إذا ارتج غلط الإمام في قراءته في صلاته فإن كان في الفاتحة وجب أن يفتح عليه قال في المغني (إذا ارتج على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه)، ويستحب في غير الفاتحة قال النووي (إذا ارتج على الإمام ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه). ومحَله إذا سكتَ فَلا يَفْتحُ عليهِ مَا دامَ يُردِّد التلاوَةَ.