.&يشترط في التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق بالعضو، ولا يصح أن يتيمم بتراب خالطه جص أو نورة، نعم إن كان على الجدار تراب له غبار فتيمم به صح ذلك وأجزأه، قال في المجموع (يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو حصير، أو جدار أو اداة ونحوها نص عليه - الشافعي - في الام وقطع به الجمهور).