إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة واحدة فإن اجتمع جنازة رجل، وصبي وامرأة فإن الرجل يكون مما يلي الامام، ثم الصبي بعده ثم المرأة مما يلي القبلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أنه صلى علي تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلى ا?مام والنساء مما يلي القبلة " رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال النووي.