0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مدة انقطاع الدم عن النفساء
مدة انقطاع الدم عن النفساء
السؤال :
السؤال: يا شيخ امرأة لها من النفاس32 يوم والآن ينقطع الدم يومين تماما ويعود وهكذا وهي دائما تطهر بالقصة البيضاء |وغدا عليها أخر يوم من القضاء هل يجوز أن تصومه والدم لا يوجد|
الإجابة
الجواب: الأمر راجع إليها هي التي تعرف إن كان النفاس قد انقطع وتأكدت من ذلك فلها أن تصومه قضاءً وإذا لم تتأكد فالأصل بقاء النفاس ولا يجوز لها الصيام حتى تتأكد من الطهر.
2021-09-20 12:38:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63693

صيام من نام ليلة رمضان وهو لايعلم بثبوته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55291

الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65154

قضاء الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65585

استخدام أحمر الشفاه في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65477

تنويع الإمام في عدد الركعات أو تنويع المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63227

الزواج من أهل الكتاب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
55626

إسقاط صلاة الجماعة عن المعذور

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65018

امرأة توفيت عن بنت وابن ابن وبنت ابن وابناء أخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61748

ما على من نام عن صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع