0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مدة انقطاع الدم عن النفساء
مدة انقطاع الدم عن النفساء
السؤال :
السؤال: يا شيخ امرأة لها من النفاس32 يوم والآن ينقطع الدم يومين تماما ويعود وهكذا وهي دائما تطهر بالقصة البيضاء |وغدا عليها أخر يوم من القضاء هل يجوز أن تصومه والدم لا يوجد|
الإجابة
الجواب: الأمر راجع إليها هي التي تعرف إن كان النفاس قد انقطع وتأكدت من ذلك فلها أن تصومه قضاءً وإذا لم تتأكد فالأصل بقاء النفاس ولا يجوز لها الصيام حتى تتأكد من الطهر.
2021-09-20 12:38:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62296

مات شخص وعليه صيام فما الواجب على أوليائه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55303

كيفية صلاة وصوم المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
63712

إفطار الرجل عامدا بلا عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64315

إنزال المرأة للقبر من رجل غير محارمها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
63712

إفطار الرجل عامدا بلا عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64241

الغناء والصخب في أيام العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61688

الزيادة عن صاع في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56055

العبرة بنتائج فحوصات الدم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61691

إذا أخر الموكل إخراج زكاة الفطر عن وقتها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع