0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مدة انقطاع الدم عن النفساء
مدة انقطاع الدم عن النفساء
السؤال :
السؤال: يا شيخ امرأة لها من النفاس32 يوم والآن ينقطع الدم يومين تماما ويعود وهكذا وهي دائما تطهر بالقصة البيضاء |وغدا عليها أخر يوم من القضاء هل يجوز أن تصومه والدم لا يوجد|
الإجابة
الجواب: الأمر راجع إليها هي التي تعرف إن كان النفاس قد انقطع وتأكدت من ذلك فلها أن تصومه قضاءً وإذا لم تتأكد فالأصل بقاء النفاس ولا يجوز لها الصيام حتى تتأكد من الطهر.
2021-09-20 12:38:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55306

حكم من مات بسبب مرض وعليه صيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63702

قضاء الصيام للبنت إذا بلغت الحيض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61348

يسافر دائماً فإذا أفطر فمتى يقضي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63211

إعطاء الكفارتان لنفس المسكين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64002

حكم قراءة القرآن من المصحف

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
65431

الإفطار في رمضان دون سبب شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62658

صيام وصلاة الحامل مع نزول الدم

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62708

الطلاق عن طريق الإتصال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
60251

حكم من أعطي مالًا مقابل حجه عن أمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع