0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مدة انقطاع الدم عن النفساء
مدة انقطاع الدم عن النفساء
السؤال :
السؤال: يا شيخ امرأة لها من النفاس32 يوم والآن ينقطع الدم يومين تماما ويعود وهكذا وهي دائما تطهر بالقصة البيضاء |وغدا عليها أخر يوم من القضاء هل يجوز أن تصومه والدم لا يوجد|
الإجابة
الجواب: الأمر راجع إليها هي التي تعرف إن كان النفاس قد انقطع وتأكدت من ذلك فلها أن تصومه قضاءً وإذا لم تتأكد فالأصل بقاء النفاس ولا يجوز لها الصيام حتى تتأكد من الطهر.
2021-09-20 12:38:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62258

ما حكم إفطار المرضعة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62321

جاءتني الدورة في غير موعدها وأفطرت 10أيام وذهبت للدكتورة وقالت لي بأنها ليست الدورة الشهرية وإنما نزيف من التعب فهل عليّ أن أقضيها أم لا؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65670

من يقضي شهر رمضان يصوم يوم ويفطر يوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62675

طلب ابنتي وطلبت ابنته هل هذا من زواج الشغار؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64037

مرتكب الكبائر هل يخرج من الإسلام؟

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64133

سؤال أكثر من مفتي عن أمر ما

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64736

الحج عن المتوفى وميراثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65242

منع المرضعة البنت عن أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع