0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62652

الصدقة الجارية على الأخ أو الأخت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64156

إنشاء الجمعيات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67276

التجارة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62830

مصارف الزكاة و إعطائها وكيل

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63272

تغيير أضواء المسجد بأخرى

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63409

صحة حديث من صلى قبل العصر أربعة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61504

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. محمد بن موسى العامري
60395

الحكم فيمن اشترى شيئا ثم وجدها مختلفة عن العينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع