0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61513

الصدقة على ذي الحاجة، أو عمرة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. محمد بن موسى العامري
62844

تبرع له أحد المصلين فرفض

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62989

نصيحة للمؤسسات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65572

مسح الوجه باليدين

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62766

تيسر الحال فأشترى الهدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62730

الوقف إذا استغني عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54718

حكم من أقعده المرض فترة عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61688

الزيادة عن صاع في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62449

الزواج سرًا لرجل متزوج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع