0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55575

حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
63665

استبدال صدقة الخبز بصدقة مقبولة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67403

الصدقة للوالدين المتوفين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63855

قراءة القرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65558

قضاء الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63911

توثيق الدورات القريبة لعدة داعمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61151

تنازل أحد الورثة عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62840

العجز عن التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع