0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61085

الصدقة على الذين يجلسون على أبواب المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67403

الصدقة للوالدين المتوفين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
67239

ما يصل الميت من الأجر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63700

امرأة طهرت قبل الأربعين يوم وصامت ثم عاد الدم

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62741

صلاة الضحى

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63986

إدخال المال في شركة لأخذ نسبة من الأرباح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

أحمد بن حسن سودان المعلم
64722

حلف المرأة من حرمان نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63046

إعطاء مال لشخص للتجارة بشرط عائد شهري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع