0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67264

التسول في المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
63208

هل لي أجر من تصدقت عنه

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67239

ما يصل الميت من الأجر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63379

الأفضل ماكان نفعه أكثر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63634

مس الحائض للمصحف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62383

التعديل في البيع بعد اتفاق الوكيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65046

نصيحة لصديقي لا يصلي إلا أحيانًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66083

الامتناع عن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع