0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62989

نصيحة للمؤسسات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62894

أخذ صدقة الفطور إلى مسجد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55575

حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63592

أداء الصلاة بثياب عليها أثر مذي أو دم رغم غسلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62844

تبرع له أحد المصلين فرفض

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64058

شراء بيت من بنك ثم رفع عليه السعر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64909

تنازلت المرأة عن ليلتها وأراد الرجل معاشرتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60807

ولي الدم وإسقاط حد الحرابة عن المعتدين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64071

الدولة العلمانية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع