0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأخت لأب
مات عن: زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأخت لأب
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله ونفع بك .. سؤالي هو: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات واخت لأب ? كم إرث الواحد منهم. جزاك الله خيرا، السؤال الثاني: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أخوة اشقاء وأربع أخوات شقيقات وبنتين ؟
الإجابة
1 - للزوجة الثمن والباقي عصبة لأبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخت لأب ، وأصل المسألة من ثمانية أسهم وتصح من ثمانين سهما للزوجة عشرة ولكل ابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة 2 - للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي عصبة للأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، وتصح من ثمانية وأربعين سهما ، للزوجة ستة ولكل بنت ستة عشر ولكل أخ سهمان ولكل أخت سهم.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65767

أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60289

أهل السدس في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66693

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66653

الفرق بين صلاة الضحى والإشراق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66916

إمتلاك المرأة المهر كاملا بالدخول

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع