0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ شرط الوقف
شرط الوقف
السؤال :
في أرض وقف حق الجد وغرسها المتوفي المكلي وادعين أخواته بأن لهن بالغرسة من بعد أخوهن فهل لهن أم لا حيث أن الوقفية محدد ثابت منبوت للذكور دون الإناث ؟
الإجابة
الوقف يكون على شرط الواقف ولا يورث ولا يباع ولا يوهب ، فإذا اشترط واقفه أنه للذكور من أبنائه فليس للإناث شيء منه ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67104

مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
63753

مال المتوفى المتروك بنية الصدقة والتصدق به

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64744

نصيب كل وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66037

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66220

نسيان القرآن

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

علي بن محمد بارويس
67434

فضل قراءة القرآن في رمضان

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
65786

استبدال الوقف للمنفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
56221

زكاة أموال الوقف

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع