0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ شرط الوقف
شرط الوقف
السؤال :
في أرض وقف حق الجد وغرسها المتوفي المكلي وادعين أخواته بأن لهن بالغرسة من بعد أخوهن فهل لهن أم لا حيث أن الوقفية محدد ثابت منبوت للذكور دون الإناث ؟
الإجابة
الوقف يكون على شرط الواقف ولا يورث ولا يباع ولا يوهب ، فإذا اشترط واقفه أنه للذكور من أبنائه فليس للإناث شيء منه ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66259

هل يعتبر منزل المتوفى من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65952

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65684

تقسيم تعويض المتوفي بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64427

كيفية التعامل مع الوالدين إذا كانوا تاركين للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
65928

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
64759

هل لأبناء المتوفي ميراث من حق جدهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60610

الوقف على الذكور من الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64797

الوقف والبيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع