0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ شرط الوقف
شرط الوقف
السؤال :
في أرض وقف حق الجد وغرسها المتوفي المكلي وادعين أخواته بأن لهن بالغرسة من بعد أخوهن فهل لهن أم لا حيث أن الوقفية محدد ثابت منبوت للذكور دون الإناث ؟
الإجابة
الوقف يكون على شرط الواقف ولا يورث ولا يباع ولا يوهب ، فإذا اشترط واقفه أنه للذكور من أبنائه فليس للإناث شيء منه ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66272

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65321

أصل مسألة الميت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67098

مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65191

فضح الزوج لسر زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55562

أخذ الفوائد الربوية من البنوك وصرفها على الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60601

التقيد في استعمال الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66236

الوقف على القراءة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع