0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ شرط الوقف
شرط الوقف
السؤال :
في أرض وقف حق الجد وغرسها المتوفي المكلي وادعين أخواته بأن لهن بالغرسة من بعد أخوهن فهل لهن أم لا حيث أن الوقفية محدد ثابت منبوت للذكور دون الإناث ؟
الإجابة
الوقف يكون على شرط الواقف ولا يورث ولا يباع ولا يوهب ، فإذا اشترط واقفه أنه للذكور من أبنائه فليس للإناث شيء منه ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65700

توفّي قبل الموروث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67093

ماتت عن: زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65226

العدل بين الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65165

ميراث الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65233

الجمعيات الخيرية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
66009

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60612

الوقف على القبور

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65870

الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63366

الصدقة و الوقف بخزان الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع