0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68037

الصلاة على السقط الذي عمره خمسة أشهر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
55092

تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65113

رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبير

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67755

من احتلم ولم يرَ المني لا يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67642

بيع الجزاف في المذاهب الأربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67981

القراءة من المصحف في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع