0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65185

الأنفع للميّت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65804

القبور المدفونة في أرض مملوكة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
66782

ثواب القرآن للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67846

كيفية القيام من التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67043

البخاخة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66868

المقصود بالحدأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع