0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64069

ما لفرق بين الميِت و الميْتة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64250

دعاء دخول المقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
66767

فاته شيء من صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66706

التكبير في بداية الحركة للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66780

زياره القبور للنساء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67839

الصلاة للحائض إذا طهرت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع