0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64250

دعاء دخول المقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
66783

نقل العظام داخل القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
62712

اشتراط أن يكون الكفن مخيط باليد

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68025

المستحب قراءته في صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
67668

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67922

قتل البعوضة داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع