0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68065

ختم القرآن وهدي أجره لأحد الأموات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
65344

إلتقاء الإخوة يوم القيامة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64110

هل الميت يشعر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66710

جواز ترك الجماعة وقت المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68151

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66677

قام إلى الركعة الخامسة ناسيا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع