0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الصلاة على السقط الذي عمره خمسة أشهر
الصلاة على السقط الذي عمره خمسة أشهر
السؤال :
هل يصلى على السقط الذي عمره خمسة أشهر؟
الإجابة
لا يصلى على السقط إذا لم يستهل صارخا، فإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( (إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه) وفي إسناده ضعف، وإن لم تكن فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فلا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64195

رجل توفى وهو مقصر في الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64108

نبتت شجرة على قبر قريبي

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67031

من يجب عليه الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67868

الوشم على الجسم ودخول الواشم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67866

طرطشة مياه الطريق على ملابسي

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع