0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء
تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء
السؤال :
س:إذا تردى أحد ومات وتقطعت أعضاؤه فكيف يغسل ؟ |
الإجابة
ج:الأحاديث وردت في غسل الميت فإذا كان ما عثر إلا على عضو من أعضائه كـ(يده أو جمجمته) مثلاً فلا تغسل وإن وجد أكثر أعضائه فيغسل ، ومهما أمكن تغسيله فيغسل .
ج:اعلم انه قد وردت الأدلة الصحيحة على تحريم النظر إلى عورة الرجل أو إلى عورة المرأة سواء أكان الناظر رجلاً أو امرأة وسواء كان المنظور فيه حياً أو ميتاً ومن جملة هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عبدالله بن جرهد بلفظ (الفخذ عورة) وإذا كان النبي ﷺ قد حكم بأن الفخذ عورة فبالأولى والأحرى الفرجان وهكذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) وغير هذين الحديثين من الأحاديث المذكورة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إذا تقرر هذا عرفنا أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت عموماً وإلى عورتة المغلظة على جهة الخصوص وعلى هذا الأساس فلا يجوز شرعاً للحلاق أن يحلق عانة الميت بحجة أن الميت عند أن توفي كان أشعث العانة بل ذلك محرم شرعاً لوجوه:
بواجب بل هو مندوب وعلى فرض أنه واجب فالوجوب قد انقطع بمجرد موت الميت .
الوجه الرابع : أن النظر إلى عورة الميت حرام فكيف يجوز للحلاق أن ينظر إلى عورة الميت ويرتكب المحظور ليعمل عملاً غير جائز شرعاً وما قلناه في الرجل نقوله في المرأه فلا يجوز للمرأة المغسِّلة أو للحلاَّقة أن تحلق لمن ماتت من النساء قبل أن تستحدَّ لأنه يلزم من ذلك أن تمس عورتها وتنظر إليها لما سبق الكلام عليه عند الكلام على الرجل ولا سيما وقد ورد في الحديث الشريف أنه (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)
والخلاصة لما سبق ينحصر فيما يلي :
أولاً : لا يشرع للرجل أن يحلق عانة الرجل بعد موته بل ذلك محرم شرعاً .
ثانياً : لا يشرع للمرأة أن تحلق عانة المرأة بعد موتها بل ذلك محرم ومحضور شرعاً . فمن عارضك في هذه المسألة فقل له الحكَم فيما بيني وبينك كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ ولم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يدل على جواز النظر إلى عورة الميت أبداً بل الوارد هو العكس وهو ما يدل على تحريم النظر إلى العورة مطلقاً سواء كان المنظور إليه امرأة أم رجلاً حياً أو ميتاً وسواء كان الناظر رجلاً أو امرأة ولا تعجب إذا أطلت الكلام حول هذا الموضوع وأسهبت في شرح هذا الجواب . فإنه غريب عليَّ لأني ما كنت أتصور أن رجلاً يخالف الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم النظر إلى العورة معتقداً أنه يحسن صنعاً بما فعل أو بما يفعله جاهلاً أو متجاهلاً أن النظر إلى العورة (أي عورة كانت) محرم بالكتاب والسنة والإجماع فهذا هو السبب في إطالتي الكلام وكثرة الإسهاب والإطناب حول هذا الموضوع .
لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى تكون أحشاك في أحشائه
ثم اطلعت أخيراً على كلام لابن حزام الأندلسي الظاهري في كتابه المشهور (المحلَّى) فوجدته يقول بمشروعية وجوب حلق عانة الميت إذا مات وهو (شعث العانة) .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-14 13:14:48
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65181

عمل نصب تذكارى فوق القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63741

ختان الطفل الصغير بعد موته

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
66778

تغطية القبر بالحجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54331

خروج المني أثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54318

التلبية عند الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55040

هل يجزئ الغسل الواحد للحيض والاحتلام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54671

الحكم إذا سهى في الصلاة مرة أو مرتين

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55926

صفة رد المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60459

مبادلة طعام ردئ بطعام جيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع