0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ كيفية زكاة منشأة تجارية
كيفية زكاة منشأة تجارية
السؤال :
السؤال: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا احتساب الزكاة الشرعية بالنسبة لمنشأة فردية حيث نحيطكم علماً بالآتي:|النشاط الرئيسي للمنشأة التجارة (البيع والشراء).|الأنشطة الفرعية: تمتلك الشركة مركزاً تجارياً مؤجراً للغير، وكذلك مولداً كهربائياً يتم تأجير استهلاك الكهرباء الخاصة به للمستأجرين، وكذلك تمتلك مباني مؤجرة للغير ومباني غير مؤجرة، وتمتلك أراضي غير مؤجرة للغير، علماً بأن إيرادات الأنشطة الفرعية يتم توريدها إلى صندوق المنشأة، وكذلك تمتلك المنشأة سيارات لنقل البضائع وأثاث مكتبي ومكيفات، وتوجد ديون مستحقة للمنشأة عند الغير ناشئة من عملية البيع، وسلف مستحقة على الموظفين، وسلف لأشخاص معروفين لدى مالك المنشأة، وتوجد على المنشأة ديون مستحقة للغير ناتجة عن عملية شراء البضائع حيث يتم الشراء بالآجل ويتم الدفع بعد فترة من الزمن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، نحن نقوم بإعداد حسابات المنشأة على أساس أيام السنة الميلادية كل 12شهر ميلادي، والتي تقدر بحوالي 366-365 يوماً، وكما تعرفون فإن الزكاة الشرعية واجبة عن أيام السنة الهجرية كل 354-355 يوماً فكيف يتم معالجة هذا الأمر، وهل له تأثير في عملية احتساب الزكاة؟|كما نحيطكم علماً بأنه يتم احتساب نسبة معينة من الأرباح كصدقات؛ فهل يتم احتسابها قبل احتساب الزكاة أم بعد احتساب الزكاة؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الحمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
الجواب على الاستفتاء المرفق حول الزكاة.
- زكاة المستغلات من إيجار للمركز التجاري والمباني المؤجرة فهذه إنما الزكاة في غلتها فقط (2.5%) ربع العشر إذا حال عليها الحول.
- زكاة التجارة وهو كل ما أعد للبيع من البضائع فتجرد سنوياً وتعرف قيمتها وتزكى أيضاً (2.5%) ربع العشر إذا حال عليها الحول.
- ما يوجد لدى الشركة من نقود -سيولة نقدية- أيضاً يزكى إذا حال عليه الحول (2.5%) ربع العشر.
- الأصول الموجودة في الشركة التي ليست للبيع لا زكاة فيها.
- أما الديون للشركة كما ذكر في السؤال فهي على قسمين:
1- ديون يرجى تحصيلها كالدين على موسر مقر بالدين، والسلف على الموظفين التي يضمن سدادها. فهذه تضاف إلى مال الشركة وتزكى كما سبق.
2- أما الديون على المعسر أو المماطل ولا يعلم هل تسدد أم لا؟ فهذه لا يجب زكاتها، وإنما إذا قبضها أخرج زكاة سنة القبض.
- البضاعة المأخوذة بالدين تحسب ضمن العروض وتزكى، وحول الزكاة إنما يحسب بالسنة الهجرية باتفاق أهل العلم.والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:46:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67543

شرط زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66797

عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66798

تُقَوَّم البضاعة آخر الحول بسعر البيع لإخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67229

استعمال الإبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64612

احتلم بدون بلل في الثوب

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
63422

فك السحر من الكتاب والسنة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63392

ظننتهم أخذوا زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع