0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
السؤال :
إذا كان شخص عليه ديون لصاحب الدكان، فأراد صاحب الدكان أن يخصم الدين عن زكاته فهل صحيح، وهل يجوز أن يعطيه ويشترط أن يقضي بها دينه؟
الإجابة
لا يصح أن يجعل الدين زكاته وذكر النووي أنه إذا كانَ لرَجلٍ على معسِرٍ دَيْن فأرادَ أَن يجعلَه عن زكاتِه وقال له جعلْتُه عَن زكاتي فأصح الوجهين أنه لا يجزئه.
وقال أيضا: (أمّا إذا دَفعَ الزكاةَ إلَيهِ بِشرطِ أَن يردَّها إلَيهِ عَن دينِهِ فََلا يصِحُّ الدفعُ ولا تَسْقطُ الزكاةُ بالاتفاقِ).
وقال البغوِيّ ولو قالَ المدِين ادفَعْ إلَيّ عن زكاتِكَ حَتى أَقضِيَكَ دَينكَ فَفعلَ أَجزأَهُ عَن الزكاةِ وَملكَه القابِضُ وَلا يَلزَمُه دفعُه إليهِ عَن دَيْنِه فإن دَفَعَه أجزَأَه).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
55459

كيفية زكاة منشأة تجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66921

المحارم من جهة الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66858

إسقاط الجنين عمداً

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66920

المحارم من جهة الأب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع