0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
السؤال :
إذا كان شخص عليه ديون لصاحب الدكان، فأراد صاحب الدكان أن يخصم الدين عن زكاته فهل صحيح، وهل يجوز أن يعطيه ويشترط أن يقضي بها دينه؟
الإجابة
لا يصح أن يجعل الدين زكاته وذكر النووي أنه إذا كانَ لرَجلٍ على معسِرٍ دَيْن فأرادَ أَن يجعلَه عن زكاتِه وقال له جعلْتُه عَن زكاتي فأصح الوجهين أنه لا يجزئه.
وقال أيضا: (أمّا إذا دَفعَ الزكاةَ إلَيهِ بِشرطِ أَن يردَّها إلَيهِ عَن دينِهِ فََلا يصِحُّ الدفعُ ولا تَسْقطُ الزكاةُ بالاتفاقِ).
وقال البغوِيّ ولو قالَ المدِين ادفَعْ إلَيّ عن زكاتِكَ حَتى أَقضِيَكَ دَينكَ فَفعلَ أَجزأَهُ عَن الزكاةِ وَملكَه القابِضُ وَلا يَلزَمُه دفعُه إليهِ عَن دَيْنِه فإن دَفَعَه أجزَأَه).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66812

استدان للصلح بين الناس

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68116

النظرة الشرعية للرجل والمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
66772

الصلاة في مكان فيه قبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66943

جماع الزوجة دون انقضاء شهوتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع