0

فتاوى

الرئيسية / إسقاط الجنين عمداً
إسقاط الجنين عمداً
السؤال :
إذا تعمدت المرأة في اسقاط الجنين بعد التخلق، فما الحكم ، سمعت أنها عليها خمس من الابل. فهل هذا صحيح ، واذا كان صحيح فلمن تدفعها؟
الإجابة
يحرم تعمد إسقاط الجنين ، فإن كان قبل تخلقه ونفخ الروح بأن كان قبل أربعة أشهر فعليها التوبة والاستغفار ولا دية عليها .& وإن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر أو بان فيه شيء من صورة آدمي أو مضغة قال القوابل أن فيها تخطيط آدمي فحرام وعليها التوبة وأن تدفع الدية وهي غرة عبد أو أمة كما في الحديث ولا كفارة عليها .& والغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو بعشر دية الأم؛ لأنه روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة .& وهي خمس من الإبل، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد عند الشافعية .&
2021-12-08 09:52:29
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55843

دعوة الجار والقريب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63004

التبرع بالكلية للأخ أو لغيره؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66449

البسملة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68073

المزاح في قول صيغة النكاح (زوجتك ابنتي)

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66812

استدان للصلح بين الناس

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع