0

فتاوى

الرئيسية / إسقاط الجنين عمداً
إسقاط الجنين عمداً
السؤال :
إذا تعمدت المرأة في اسقاط الجنين بعد التخلق، فما الحكم ، سمعت أنها عليها خمس من الابل. فهل هذا صحيح ، واذا كان صحيح فلمن تدفعها؟
الإجابة
يحرم تعمد إسقاط الجنين ، فإن كان قبل تخلقه ونفخ الروح بأن كان قبل أربعة أشهر فعليها التوبة والاستغفار ولا دية عليها .& وإن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر أو بان فيه شيء من صورة آدمي أو مضغة قال القوابل أن فيها تخطيط آدمي فحرام وعليها التوبة وأن تدفع الدية وهي غرة عبد أو أمة كما في الحديث ولا كفارة عليها .& والغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو بعشر دية الأم؛ لأنه روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة .& وهي خمس من الإبل، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد عند الشافعية .&
2021-12-08 09:52:29
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60991

الوفاء بالعهد

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62539

التواصل مع فتاة لا تعرفني ولا أعرفهامن باب الأخوة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61072

وجوب رد التحية الإسلامية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66646

يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67870

الشك في خروج غازات أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68008

دخول المسجد وقت آذان الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع