0

فتاوى

الرئيسية / إسقاط الجنين عمداً
إسقاط الجنين عمداً
السؤال :
إذا تعمدت المرأة في اسقاط الجنين بعد التخلق، فما الحكم ، سمعت أنها عليها خمس من الابل. فهل هذا صحيح ، واذا كان صحيح فلمن تدفعها؟
الإجابة
يحرم تعمد إسقاط الجنين ، فإن كان قبل تخلقه ونفخ الروح بأن كان قبل أربعة أشهر فعليها التوبة والاستغفار ولا دية عليها .& وإن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر أو بان فيه شيء من صورة آدمي أو مضغة قال القوابل أن فيها تخطيط آدمي فحرام وعليها التوبة وأن تدفع الدية وهي غرة عبد أو أمة كما في الحديث ولا كفارة عليها .& والغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو بعشر دية الأم؛ لأنه روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة .& وهي خمس من الإبل، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد عند الشافعية .&
2021-12-08 09:52:29
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61081

عصيان الوالدين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68273

تقفيل المسجد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
55308

حكم مجالسة أصحاب الكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66772

الصلاة في مكان فيه قبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68037

الصلاة على السقط الذي عمره خمسة أشهر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67757

التقاء الختانين من غير إيلاج لا يوجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع