0

فتاوى

الرئيسية / إسقاط الجنين عمداً
إسقاط الجنين عمداً
السؤال :
إذا تعمدت المرأة في اسقاط الجنين بعد التخلق، فما الحكم ، سمعت أنها عليها خمس من الابل. فهل هذا صحيح ، واذا كان صحيح فلمن تدفعها؟
الإجابة
يحرم تعمد إسقاط الجنين ، فإن كان قبل تخلقه ونفخ الروح بأن كان قبل أربعة أشهر فعليها التوبة والاستغفار ولا دية عليها .& وإن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر أو بان فيه شيء من صورة آدمي أو مضغة قال القوابل أن فيها تخطيط آدمي فحرام وعليها التوبة وأن تدفع الدية وهي غرة عبد أو أمة كما في الحديث ولا كفارة عليها .& والغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو بعشر دية الأم؛ لأنه روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة .& وهي خمس من الإبل، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد عند الشافعية .&
2021-12-08 09:52:29
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55581

حكم حلق اللحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61072

وجوب رد التحية الإسلامية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66843

استحباب النوم على طهارة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66501

روث ما يؤكل لحمه

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67559

زكاة الفطر من الزكاة المُعطية لنا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
67861

صلاة الفرض خلف من يصلي نفل

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع