0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62427

تقييم زكاة السلع التالفة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67543

شرط زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
55459

كيفية زكاة منشأة تجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68140

تحذير الزوجة من أعملها المؤدية إلى الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66491

غسل النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67918

الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة عند الشافعية

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع