0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62414

زكاة عروض تجارة البضائع

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66793

الزكاة في تجارة المباني

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
63673

نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68086

زوجة ابن الزوجة من رجل آخر ليست من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67108

الأخذ من ماء المسجد للبيت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
68194

مقدار نفقة البنت التي عند أمها المطلقة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع