0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62369

زكاة عروض التجارة لسلع مشتراة بالدين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62417

تزكية الديون في زكاة التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67526

المتاجرة بأموال الآخرين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67494

عدم إكمال صوم التطوع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66933

الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
67899

الدعاء للوالدين والأهل أثناء السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع