0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66803

زكاة رأس مال المضاربة على المالك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66798

تُقَوَّم البضاعة آخر الحول بسعر البيع لإخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66804

شروط زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66783

نقل العظام داخل القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67524

الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66461

أكل لحم الجمل ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع