0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66793

الزكاة في تجارة المباني

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
62427

تقييم زكاة السلع التالفة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63673

نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66429

طهارة الماء المتغير بغير نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
67488

الاغتسال في الأنهار أو المسابح في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66912

ضرب الدفوف للرجال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع