0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63187

اشترى بضاعة قبل رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67237

زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
62427

تقييم زكاة السلع التالفة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66874

تهريس التمر بعد موسم الحصاد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66638

الصلاة بدون إتمام الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66557

انقطاع دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع