0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
السؤال :
إذا كان عمي أبو زوجتي متزوج اثنتين، وتزوجت عنده من إحدى بناته، هل يجوز لي أن أدخل على زوجته الثانية التي ليست بأم زوجتي ؟
الإجابة
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية ولا يجوز الدخول عليها، وإنما أم الزوجة فقط هي المحرم لقوله تعالى(وأمهات نسائكم).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65072

المصافحة في وجه المحارم من النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55511

حكم مصافحة غير المحارم والحديث معهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66646

يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67640

الميراث في استخدام ذهب الزوجة قبل وفاتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع