0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
السؤال :
إذا كان عمي أبو زوجتي متزوج اثنتين، وتزوجت عنده من إحدى بناته، هل يجوز لي أن أدخل على زوجته الثانية التي ليست بأم زوجتي ؟
الإجابة
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية ولا يجوز الدخول عليها، وإنما أم الزوجة فقط هي المحرم لقوله تعالى(وأمهات نسائكم).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66935

حرمة مصافحة زوجة الأخ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66929

الدخول على الربيبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66449

البسملة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67948

الدعاء في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68224

مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع