0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
السؤال :
إذا كان عمي أبو زوجتي متزوج اثنتين، وتزوجت عنده من إحدى بناته، هل يجوز لي أن أدخل على زوجته الثانية التي ليست بأم زوجتي ؟
الإجابة
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية ولا يجوز الدخول عليها، وإنما أم الزوجة فقط هي المحرم لقوله تعالى(وأمهات نسائكم).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61022

اختلاط النساء بالرجال في الوظائف واختلائهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63968

ركوب المرأة السيارة مع الرجل الأجنبى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
66931

مصافحة الزوجة لخال الزوج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66627

الصلاة في ثوب غير طاهر ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67738

نقض الوضوء بمس الذكر

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع