0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
السؤال :
يا شيخ : هل يجوز بيع المواد الغذائية بسعر فائدة أكثر من نص سعر رأس مالها؟
الإجابة
يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن. والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62787

اختلاف سعر العاجل عن الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67692

الشروط الشرعية للقراض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67686

بيع المستهلك من السجد لشراء جديد بدلًا منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66606

الصلاة بالعينين للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66447

الانغماس في الماء للوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67554

الأعمال الصالحة التي يُطلب بها الشفاء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع