يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن.
والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.