0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
السؤال :
يا شيخ : هل يجوز بيع المواد الغذائية بسعر فائدة أكثر من نص سعر رأس مالها؟
الإجابة
يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن. والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63288

لا نريد شئ في رقابنا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67634

مقايضة الباص بقطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66795

الزكاة للتاجر المدين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66940

صيام المرأة تطوعاً بإذن الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
67100

ماتت عن: أخ شقيق وأخت لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع