0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
السؤال :
يا شيخ : هل يجوز بيع المواد الغذائية بسعر فائدة أكثر من نص سعر رأس مالها؟
الإجابة
يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن. والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60427

الربح في البيع والشراء بقدر عمل التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67673

إبراء ذمة الميت من الدين عند ضمان الحي بالوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62740

شراء العقار بمال العقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67743

الاستنجاء بالأحجار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66852

صحة طلع البدر علينا

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67625

ذبح المرأة للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع