0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
السؤال :
يا شيخ : هل يجوز بيع المواد الغذائية بسعر فائدة أكثر من نص سعر رأس مالها؟
الإجابة
يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن. والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67694

لا أثر لهبة قبل قبض الموهوب له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66329

شراء مواد البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67691

تقديم الهدية لشخص آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67068

تحلة الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68183

حضانة الطفل بعد زواج أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
66662

بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع