0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة
بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة
السؤال :
يا شيخ: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة) فنحن نمشي الى المساجد لأداء صلاة العشاء والفجر في ضوء لمبات الشوارع فهل لنا الاجر كما جاء في الحديث؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
ثبت في الحديث الصحيح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) رواه أبو داود وصححه النووي .
والذي يظهر من كلام السلف ومن شرح الحديث أن العلة في ذلك المشي في الظلمة إلى صلاة العشاء أو الصبح ، وأن النور التام يترتب على المشي في الظلم ، قال إبراهيم النخعي : كانوا يرون أن المشي إلى الصلاة في الليلة الظلماء موجبة يعني توجب لصاحبها الجنة .
وقد كان السلف يختارون المشي إلى صلاة العشاء والفجر في غير ضوء كما أفاده ابن رجب في فتح الباري ، ونقل ما يؤكد ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز .
وقال ابن الملك أنه لو مشى في الظلام بضوء لدفع آفات الظلام فالجزاء بحاله وإلا فلا كما في مرقاة المفاتيح .
قال في دليل الفاتحين: " الظُّلَم: جمع ظلمة، وهي تعم ظلمة العشاء والفجر. وفي الحديث: فضل المشي إلى الصلاة سواء كان المشي طويلاً أو قصيراً , وفضل المشي إليها للجماعات في ظلم الليل ".
وذهب بعض أهل العلم أن الفضل ثابت أيضا لمن صلى العشاء والفجر مع الجماعة , ولو كانت الطرق مضاءة. لأن هاتين الصلاتين في ظلمة الليل، وفي فيض القدير ( وإن كان منهم من يمشي في ضوء مصباحه لأنه ماش في ظلمة الليل متكلف زيادة مؤونة الزيت والشمع ) .
وفي حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على أن من حافظ على الصلوات كانت له نور : (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة) رواه أحمد قال الهيثمي ورجال أحمد ثقات، وضعفه الألباني .
2021-12-07 07:47:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54542

بديل قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54494

سنة الفجر بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61871

تغير المكان بين كل ركعتين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68053

وفاة المرأة وفي بطنها طفل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66948

عقد الزواج لشخص بدل الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع