السؤال : رجل قال لزوجته: إذا خرجت من الحوش بالولد ذا فأنت طالق، وهي خرجت جرى وراءها ليمنعها من الخروج ولكن خرجت قبله بثواني هل يقع الطلاق ؟ علما قبل ذلك طلقها مرتين جزاكم الله خيرا.
من قال لزوجته: إن خرجت بالولد ذا من الحوش فأنت طالق فخرجت به من الحوش، فقد وقع الطلاق لحصول الصفة التي علق الطلاق عليها وهي خروجها بالولد من الحوش، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروطه المعتبرة شرعا.