0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة اليمين
كفارة اليمين
السؤال :
امرأة أخبرها زوجها إنه ذاهب في رحلة مدة ثلاثة أيام، فحلفت الزوجة مباشرة إنه لن يذهب ولكن زوجها أقنعها بأنه سيذهب فهل عليها كفارة؟
الإجابة
من حلفت وقالت لزوجها : والله لا تذهب إلى رحلة فذهب فقد حنثت وعليها كفارة اليمين ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وفي المنهاج: (لوْ قالَ لغيرِهِ أقسِمُ عليكَ بِاَللهِ أَو أسألُك بِاَللهِ لَتفعلَنّ وأرادَ يمينَ نفسه فيمينٌ، وإِلا فََلا)، قال في مغني المحتاج (ويُسنّ للمُخَاطَب إبرارُه فيهِمَا إن لم يتضمَّن الإِبرارُ ارتِكَابَ مُحرم أَو مكروهٍ، فَإِن لَم يبرَّه فالكفارةُ على الحالِفِ).
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55197

حكم يمين المكره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68206

وعد الأصدقاء بأخذهم إلى رحلة إذا نجح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
55191

من حلف ألا يتزوج أبداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66662

بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66775

المستحب أثناء تشييع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع