0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة اليمين
كفارة اليمين
السؤال :
امرأة أخبرها زوجها إنه ذاهب في رحلة مدة ثلاثة أيام، فحلفت الزوجة مباشرة إنه لن يذهب ولكن زوجها أقنعها بأنه سيذهب فهل عليها كفارة؟
الإجابة
من حلفت وقالت لزوجها : والله لا تذهب إلى رحلة فذهب فقد حنثت وعليها كفارة اليمين ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وفي المنهاج: (لوْ قالَ لغيرِهِ أقسِمُ عليكَ بِاَللهِ أَو أسألُك بِاَللهِ لَتفعلَنّ وأرادَ يمينَ نفسه فيمينٌ، وإِلا فََلا)، قال في مغني المحتاج (ويُسنّ للمُخَاطَب إبرارُه فيهِمَا إن لم يتضمَّن الإِبرارُ ارتِكَابَ مُحرم أَو مكروهٍ، فَإِن لَم يبرَّه فالكفارةُ على الحالِفِ).
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65748

هل يجب إخبار المرأة والديها بالكفّارة أم تخرجها بدون إخبارهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65236

النذر للأولاد دون البنات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65756

قول السائل ( حرام ما خليتي بيتي ) ماحكم وقوعه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67924

فرقعة الأصابع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66453

انتقاض الوضوء أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67722

سبب بطلان الوضوء من أكل لحم الإبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع