0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة اليمين
كفارة اليمين
السؤال :
امرأة أخبرها زوجها إنه ذاهب في رحلة مدة ثلاثة أيام، فحلفت الزوجة مباشرة إنه لن يذهب ولكن زوجها أقنعها بأنه سيذهب فهل عليها كفارة؟
الإجابة
من حلفت وقالت لزوجها : والله لا تذهب إلى رحلة فذهب فقد حنثت وعليها كفارة اليمين ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وفي المنهاج: (لوْ قالَ لغيرِهِ أقسِمُ عليكَ بِاَللهِ أَو أسألُك بِاَللهِ لَتفعلَنّ وأرادَ يمينَ نفسه فيمينٌ، وإِلا فََلا)، قال في مغني المحتاج (ويُسنّ للمُخَاطَب إبرارُه فيهِمَا إن لم يتضمَّن الإِبرارُ ارتِكَابَ مُحرم أَو مكروهٍ، فَإِن لَم يبرَّه فالكفارةُ على الحالِفِ).
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67122

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
62665

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62406

صفة كفارة اليمين من الطعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66864

تفضيل نظم العمريطي ونظم الزبد لطالب العلم

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66855

مقدار السرقة التي يقام عليها الحد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68092

من المحارم احفاد الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع