0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عدم إكمال صوم التطوع
عدم إكمال صوم التطوع
السؤال :
أني صائمة يوم الخميس ونص اليوم جاء وقت الغداء وأفطرت كان الغداء زين هل نأثم ؟
الإجابة
من دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم "؛ ودليل أنه لا يحرم عن عائشة قالت " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل " رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم " فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما "؛ والحيس هو التمر مع السمن والاقط. ؛ فمن قطع صوم النافلة جاز له ذلك والأفضل هو إتمامه وأن لا يقطعه.؛ قال النووي: (فإن خرج منهما - صوم النفل وصلاة النافلة - بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره).
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67232

المريض الذي فقد العقل هل عليه كفارة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67435

الصيام دون سحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67363

يشرب الماء مع الأذان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66813

النوم في سطح ليس فيه جدار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67920

أكل ما له رائحة كريهة قُبيل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66487

استقبال القبلة أو استدبارها في البول

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع