0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عدم إكمال صوم التطوع
عدم إكمال صوم التطوع
السؤال :
أني صائمة يوم الخميس ونص اليوم جاء وقت الغداء وأفطرت كان الغداء زين هل نأثم ؟
الإجابة
من دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم "؛ ودليل أنه لا يحرم عن عائشة قالت " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل " رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم " فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما "؛ والحيس هو التمر مع السمن والاقط. ؛ فمن قطع صوم النافلة جاز له ذلك والأفضل هو إتمامه وأن لا يقطعه.؛ قال النووي: (فإن خرج منهما - صوم النفل وصلاة النافلة - بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره).
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67398

الصيام والاعتمار عن والدي المريض 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65473

دخول الماء في الأذن في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67470

القضاء في صيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66665

صلاة المرأة في البيت خير لها من المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67935

قضاء الصلاة لمن غاب عن الوعي

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67061

الحقنة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع