0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عدم إكمال صوم التطوع
عدم إكمال صوم التطوع
السؤال :
أني صائمة يوم الخميس ونص اليوم جاء وقت الغداء وأفطرت كان الغداء زين هل نأثم ؟
الإجابة
من دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم "؛ ودليل أنه لا يحرم عن عائشة قالت " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل " رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم " فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما "؛ والحيس هو التمر مع السمن والاقط. ؛ فمن قطع صوم النافلة جاز له ذلك والأفضل هو إتمامه وأن لا يقطعه.؛ قال النووي: (فإن خرج منهما - صوم النفل وصلاة النافلة - بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره).
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67480

التكحل في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
63156

مؤذن للفجر قبل مؤذن آخر بخمس دقائق

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65428

رجل يأكل في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66537

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68272

إجهاض الحمل في الشهر الأوول

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
67608

تسمية البنت باسم فاتن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع