0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ كلمات يقع بها الظهار
كلمات يقع بها الظهار
السؤال :
رجل قال أنت علي حرام هل تحرم عليه زوجته ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.|
الإجابة
من قال لزوجته: أنت علي حرام ، أو حرمتك فحكمه على أربع مراتب يرجع فيها إلى نية المتلفظ ومراده:
١ - إن نوى طلاقا حصل الطلاق .
٢ - إن نوى ظهارا حصل ظهار ، وتلزمه كفارة الظهار .
قال النووي في المنهاج ( أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره )
٣ - إن نوى تحريمها وتحريم وطئها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما روى النسائي " أن رجلا سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم قرأ قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .
٤ - إن لم تكن له نية قال النووي لا تحرم وعليه كفارة يمين.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56032

الكفارة لمسكين واحد

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56016

الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67639

شروط اجتناب الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67949

أقل ركعات الوتر ركعة واحدة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع