0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ كلمات يقع بها الظهار
كلمات يقع بها الظهار
السؤال :
رجل قال أنت علي حرام هل تحرم عليه زوجته ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.|
الإجابة
من قال لزوجته: أنت علي حرام ، أو حرمتك فحكمه على أربع مراتب يرجع فيها إلى نية المتلفظ ومراده:
١ - إن نوى طلاقا حصل الطلاق .
٢ - إن نوى ظهارا حصل ظهار ، وتلزمه كفارة الظهار .
قال النووي في المنهاج ( أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره )
٣ - إن نوى تحريمها وتحريم وطئها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما روى النسائي " أن رجلا سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم قرأ قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .
٤ - إن لم تكن له نية قال النووي لا تحرم وعليه كفارة يمين.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68002

الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68092

من المحارم احفاد الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67791

نجاسة بول وروث الضفدع

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع