0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
السؤال :
س: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي. فهل هو ظهار أم طلاق ؟|
الإجابة
ج:ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب وقلة طاعة للزوج .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56016

الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61075

حكم عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56409

إقامة القاضي حد الزنا على الزاني ومع عدم اعترافه

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54310

إنشاء الحج من فوق قبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55241

الأضحية على المستطيع هو وأبيه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62082

قول الرجل حرام وطلاق لزوجته إذا أمسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع