0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
السؤال :
س: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي. فهل هو ظهار أم طلاق ؟|
الإجابة
ج:ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب وقلة طاعة للزوج .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54669

الحكم إذا سهى المؤتم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55212

الأضحية على من يجد سعة من المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60590

المساواة بين الزوجات في الهدايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65053

رجوع الزوجة لزوجها أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61882

بطلان الصلاة بسبب الضحك

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع