0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ كسر نصف السن
كسر نصف السن
السؤال :
س:إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه فما مقدار أرش هذا ؟|
الإجابة
ج:يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61146

قتل الوالد للولد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61136

قتل الصبي أو المجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61215

عفو الورثة عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60389

معنى لا يمنع فضل الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55980

الفرق بين المهر والشرط

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60323

موت الزوجين بحادث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63307

والدتي كبيرة في السن و مريضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64221

حج كبار السن والشباب سويا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64234

السن المحدد للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع