0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ كسر نصف السن
كسر نصف السن
السؤال :
س:إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه فما مقدار أرش هذا ؟|
الإجابة
ج:يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61204

عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62860

قتلت (هِر) فهل عليها كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56391

لعن أو سب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60429

البيع إذا ظهرت الحيلة بشكل واضح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62621

علامة الطهر بعد نصف الليل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63824

مصافحة كبار السن و الأقارب من النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
62149

نوم الزوجة الكبيرة في السن في حجرة منفصلة عن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع