0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ كسر نصف السن
كسر نصف السن
السؤال :
س:إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه فما مقدار أرش هذا ؟|
الإجابة
ج:يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61245

أرش جناية الحيوانات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61171

توبة القاتل عمدا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61025

حبس حيوان بلا طعام ولا ماء حتى يموت

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60544

ضمان المغصوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61267

سكان القارتين الأمريكتين مخاطبون برسالة الإسلام ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55994

التوارث بين الزوجين بعد الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63706

صعوبة الصيام على كبار السن

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62621

علامة الطهر بعد نصف الليل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع