0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68269

قذف إنسان بقوله أنت مخنوث

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
61202

حكم قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61169

قتل القاتل بدون محاكمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61174

دية المسلم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56003

الحكم في تكرار الحلف على الزوجة بقصد الضرر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60233

الوصية لأحد أولاد ولدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54328

الإحرام من مطار جدة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61882

بطلان الصلاة بسبب الضحك

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63522

كتابة آيات قرآنية بصورة تشكيلية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع