0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61161

قتل المسلم بالكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61166

القتل دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56009

زوج له أكثر من زوجة آلى إلى إحداهن دون الأخرى

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54452

الركوب على الهدي والحمل عليه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60638

الحكم إذا أقر الإنسان أنه زنا في أبيات من الشعر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61827

الجهر في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع