0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61219

دية الكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61227

حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61183

معنى قتل العمد غير العدوان

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60408

حكم بيع ما ليس في ملك البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60352

المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56073

النفقة على الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61173

الجمع بين ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً) وحديث ( أن رجلاً قتل مائة نفس)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65383

الشفاعة فى البيع أو الشرك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60724

حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع