0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61179

دية السلامة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61219

دية الكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68259

كفارة قتل مسلم بالخطأ نتيجة حادث

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54771

سرد ما يثير الضحك أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56295

البينات التي يحكم القاضي بموجبها

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54453

وقت صيام المتمتع الثلاثة أيام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63678

وضع القطن أو الطين في دبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
60376

التطوع بدم أو بجزء من الجسم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع