0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل صاحب البيت للص
قتل صاحب البيت للص
السؤال :
فضيلة الشيخ : دخل لص بيت فتضارب اللص مع صاحب البيت فقتل صاحب البيت اللص ما حكم ذلك?
الإجابة
من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائل عليه دفعا عن نفسه وماله فلا شيء عليه، ودم الصائل هدر، ولكن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، ومتى خالف الترتيب وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن.
2022-04-03 06:52:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61171

توبة القاتل عمدا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66381

القتل دفاعاًعن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67956

نسيان المأموم قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66832

سلام المراة على الرجل

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66490

النية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع