0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل صاحب البيت للص
قتل صاحب البيت للص
السؤال :
فضيلة الشيخ : دخل لص بيت فتضارب اللص مع صاحب البيت فقتل صاحب البيت اللص ما حكم ذلك?
الإجابة
من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائل عليه دفعا عن نفسه وماله فلا شيء عليه، ودم الصائل هدر، ولكن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، ومتى خالف الترتيب وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن.
2022-04-03 06:52:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61031

توبة القاتل والسارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61174

دية المسلم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61226

أرش الجناية الموضحة للعظم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68263

حقيقة ومشروعية المعاريض

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
66543

الصفرة قبل الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع