0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل صاحب البيت للص
قتل صاحب البيت للص
السؤال :
فضيلة الشيخ : دخل لص بيت فتضارب اللص مع صاحب البيت فقتل صاحب البيت اللص ما حكم ذلك?
الإجابة
من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائل عليه دفعا عن نفسه وماله فلا شيء عليه، ودم الصائل هدر، ولكن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، ومتى خالف الترتيب وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن.
2022-04-03 06:52:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61139

قتل القاتل عمداً والممسك معه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61176

تعريف دية السلامة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63222

هل القصاص أو الدية تعتبر كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67727

عدم وقوع النجاسة إذا كانت جافة واليد أيضًا جافة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66926

زواج الأقارب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع