0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل صاحب البيت للص
قتل صاحب البيت للص
السؤال :
فضيلة الشيخ : دخل لص بيت فتضارب اللص مع صاحب البيت فقتل صاحب البيت اللص ما حكم ذلك?
الإجابة
من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائل عليه دفعا عن نفسه وماله فلا شيء عليه، ودم الصائل هدر، ولكن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، ومتى خالف الترتيب وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن.
2022-04-03 06:52:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61025

حبس حيوان بلا طعام ولا ماء حتى يموت

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61183

معنى قتل العمد غير العدوان

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61166

القتل دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68228

ماتت عن زوج وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66911

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
66807

جواز تعجيل الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع