من نوى الطهارة لأمر لا يصح من غير طهارة، بأن ينوي الطهارة لصلاة النافلة، أو الطواف، أو سجود التلاوة أو مس المصحف ارتفع حدثه؛ لأن فعل هذه الأشياء لا يصح من غير طهارة، فإذا نوى الطهارة لها تضمنت نيته رفع الحدث، وعليه فقد ارتفع حدثك بالطهارة لصلاة الضحى فتصلي بالوضوء صلاة الظهر.