0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل القاتل عمداً والممسك معه
قتل القاتل عمداً والممسك معه
السؤال :
س:ما هو اللازم إذا امسك رجل رجلاً وقتله رجل آخر غير الممسك ؟|
الإجابة
ج:يقتل القاتل ويحبس ويعزر الممسك هكذا وردت بهذا أحاديث ( ) . واختيار وزارة العدل الآن أن يقتل القاتل والممسك عملاً بقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" ( ) ، وسبب قول عمر بن الخطاب "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به هو أن امرأة فاسقة يعشقها سبعة رجال . وكان لزوجها ولد من امرأة أخرى غيرها اسمه "أصيل" فقالت لهم إني أخشى من ابن زوجي أن يفضحنا فقالوا لها : هل نقتله ؟ قالت : نعم . فتمالئوا جميعاً على قتله فقتلوه ورموه في بئر قصر غمدان ، وكان موقع البئر شرقي شمال جامع صنعاء الكبير حيث كان يوجد في ذلك المكان قصر غمدان. وبعد أن قتلوه افتقدته أمه فبحثت عنه في جميع شوارع وأماكن صنعاء حتى اشتهر الولد المفقود "أصيل" من كثرة بحث وسؤال أمه عنه وذات يوم مشى رجل من عند بئر قصر غمدان ورأى (الذباب الأخضر) يطلع من البئر والذباب الأخضر لا يوجد إلا على جثة آدمي فشك أن الولد المفقود في البئر فأبلغ والي اليمن في ذلك الحين وكان الوالي هو "يعلي بن أميه" فخرج مع بعض أعوانه ورجال من أعيان صنعاء فأمر شخصاً بأن ينزل إلى البئر ليكشف ما فيها وصادف أن هذا الرجل الذي أمره الأمير بالنـزول إلى البئر هو أحد المجرمين فنزل وحرَّك الجثة ووضعها في كهف في البئر وصعد من البئر وقال لم أجد شيئاً وكانت رائحة الجثة قد سبقته في الصعود حتى شمها الأمير ومن معه فقال الأمير بلى يوجد شئ وأمر شخصاً آخر بالنـزول إلى البئر للكشف عما فيها فنزل الرجل الثاني ووجد الجثة وقال وجدت جثة فأمر الأمير بإطلاعها فلما أطلعوها وجدوها جثة الولد "أصيل" فألقى القبض على الرجل المجرم الذي أُمر بالنـزول إلى البئر في المرة الأولى وحُبس ودل على بقية الأشخاص الستة الذين كانوا معه واعترفوا جميعاً بجريمة القتل وتمالئهم جميعاً على قتل الولد (أصيل) ثم رفع والي اليمن أمرهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الوالي بقتلهم جميعاً وقال قولته المشهورة "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" فقتلوا جميعاً .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61170

شهادة النساء في القتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61214

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56246

المغترب في البلاد الغنية والزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61403

جلوس صائم بجوار من يشرب الدخان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61223

قتل الذكر بالأنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع