0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد النكاح بفقدانه الشهود
عقد النكاح بفقدانه الشهود
السؤال :
س:حدث أن عمي عقد لي بابنته ولم يشهد على هذا العقد إلا امرأة واحده فقط ولم ادخل على زوجتي حتى اليوم حيث قيل لي بأن هذا العقد فاسد أفيدوني بالجواب الشافي ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن العقد الصحيح للمرأة بالرجل لا بد فيه من اجتماع الاربعه الشروط المذكورة في كتب الفقه وهي :
الأول : أن يكون من الولي لقول النبي ﷺ (لا نكاح إلا بولي) ( ) .
الثاني : أن يحضر شاهدان لا شاهداً واحداً أو شاهدة واحده لقول النبي ﷺ (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) ( ) .
الثالث : الرضا من المرأة العاقلة البالغة ويعرف الرضا والأذن من الثيب بالنطق بالأذن والرضا من البكر فسكوتها يدل على الرضا كما دل عليه الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ .
الرابع : تعيين المرأة بالاسم أو بالصفة أو باللقب أو بالإضافة إذا كان ليس له بنت غيرها ليكون العقد لمعروفة لا لمجهولة فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة كان العقد صحيحاً شرعاً وإذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة كان العقد غير صحيح شرعاً وها هنا قد فقد شرط واحد وهو عدم وجود الشاهدين حال العقد إن صح ما جاء في الاستفتاء وكانت ابنة هذا الرجل قد رضيت بك زوجاً وعبرت عن رضاها بالنطق إن كانت ثيباً أو بالسكوت إن كانت بكراً وحيث قد فقد هذا الشرط فالنكاح يكون باطلاً عند بعض العلماء وفاسداً عند آخرين وهم الهادوية والزيدية الذين يقسمون عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام :
صحيح : وهو ما جمع الشروط الاربعه المذكورة سابقاً وفاسد وهو ما اختل فيه شرط من شروط العقد الصحيح ولم يخرق الإجماع مثل ألا يكون العقد صادراً من الولي فإنه سيوافق قول أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي أو مثل أن يكون العقد بلا شاهدين فإنه سيوافق قول مالك الذي لا يشترط الشاهدين في صحة عقد النكاح .
باطل : وهو ما اختل فيه شرط أو شرطان ولم يوافق قول عالم بل خرق الإجماع مثل أن يكون العقد بلا ولي ولا شاهدين فهو باطل لأن من اشترط الولي كمالك لم يشترط الشاهدين ومن اشترط الشاهدين كأبي حنيفة لم يشترط الولي ويقولون بجواز الدخول في العقد الفاسد وله حكم الصحيح في جميع أحكام العقد الصحيح كالإرث وجواز الوطء ولحاق النسب وغير ذلك إلا في أحكام محصورة مذكورة في كتب الفقه فلا يكون حكمه مثل العقد الصحيح وعلى هذا الأساس فهذا العقد الصادر من عمك يكون عند علماء الهادوية من عقود النكاح الفاسدة التي يجوز الدخل فيها وعند أهل القول الثاني من عقود النكاح الباطلة التي لا يجوز الدخول فيها وحيث إنك إلى الآن لم تدخل بزوجتك هذه فالأحوط لك أن تحدد العقد بحضور شاهدين عدلين يشهدان على الإيجاب الذي سيصد من الولي والقبول منك وبهذا يتم العقد صحيحاً مهما كانت المرأة راضية وذكرت حال العقد بالاسم أو بالوصف أو باللقب أو بالإضافة إلى الأب إذا لم تكن معه بنت غيرها وتكون هذه المرأة زوجتك على جميع الآراء الفقهية ومطابقاً للشروط التي دلت عليها الأحاديث الشريفة المذكورة في أول هذا الجواب .
الخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر في ما يلي : الزواج الصحيح هو ما كان من ولي مع وجود شاهدين ورضا المعقود بها وتعريفها بالاسم أو نحوه الزواج الذي اختل في عقده شرط لعدم وجود شاهدين يكون فاسداً عند الهادوية لأنه لم يخرق الإجماع وباطل عند فريق آخر والزواج الذي يكون باطلاً ما اختل في عقده شرط أو شرطان وخرق الإجماع وزواج السائل يكون عقده من العقود الفاسدة لكونه لم يحضر شاهدان ولم يخرق الإجماع عند علماء الهادوية وحكمه جواز الدخول فيه كما سيكون باطلاً عند آخرين لا يجوز الدخول فيه والأحوط للسائل أن يصحح هذا العقد بإحضار شاهدين خروجاً من الخلاف وعملاً بحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدين)( ) هذا والله الموفق .
2021-08-22 11:56:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60030

الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60072

العصبات

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61187

قتل قاتل أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61305

صيام أيام البيض في أيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56061

اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60087

توكيل رجل أخاه في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65219

إعادة عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
60052

عقد الزواج لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع