0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها
عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها
السؤال :
س:هل يصح عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها ؟|
الإجابة
ج:المعمول به في المحاكم الآن.أن المحكمة تتصل بوزارة العدل بشأن القضية والوزارة تتصل بوزارة الخارجية ووزارة الخارجية تتصل بالسفارة أو القنصلية التي في البلد الذي يقيم فيه الولي.فترجع السفارة لهم خبراً عن الولي إما بالموافقة على الزواج والتوكيل وإما أنه عاضل فتزوجها المحكمة إذا رفض تزويجها الأولياء الآخرون الأقرب إليها من العصبات.
أو أي أقارب آخرين تحصل عليه المحكمة . والمحكمة لا تزوجها إلا في حالة إذا جاء الرد من السفارة أن الولي لم يوجد أو كان موجوداً وامتنع من التوكيل أو الحضور .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60080

ولاية المرأة إذا عضل الولي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60106

عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56237

قياس النحل الذي يعطي السكر على الثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55211

الحلف بالإحراج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62853

وقع عقد العمل ثم لايقوم به

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56101

الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60780

الحكم إذا لاط عبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع