0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل زوج ابنته جبراً
رجل زوج ابنته جبراً
السؤال :
س: رجل زوج ولده البالغ بزوجة بالغة ولكن أباها قد زوجها جبراً ؟|
الإجابة
ج:عقد النكاح لا يكون صحيحاً إلا إذا كان بولي وشاهدين مع تعيين المرأة بالاسم أو الوصف ومع معرفة رضاها فإذا كانت المرأة مكرهة غير راضية فلا يصح العقد . لها من وليها إلا إذا أكرهت قبل الزواج ثم زفت إلى زوجها الذي كانت ترفض الزواج به قبل الزواج فإن زفافها إليه يعتبر رضاءً منها بالزواج ويصير العقد لهذا الزوج صحيحاً. أما إذا كانت الزوجة هذه عند أن زوجها وليها صغيرة غير مكلفة فليس لها اختيار ما دامت صغيرة فإذا دخل الزوج بها ثم مكثت عنده مدة قصيرة أو طويلة وهي لا تزال صغيرة قاصرة فلها أن تفسخ عقد نكاحها متى بلغت سواءً كان العاقد . لها والدها أو غيره من الأولياء وهكذا إذا وقع العقد من الولي للبنت الصغيرة بزوج لم يدخل عليها فلها أن تفسخ عقد نكاحها عند أن تبلغ لأن للقاصرة الخيار عند بلوغها فإن شاءت اختارت الفسخ وأن شاءت اختارت البقاء في عصمة هذا الزوج كما دل عليه الحديث الصحيح الآتي ذكره إن شاء الله تعالى وأما إذا كانت البنت المعقود بها صغيرة فليس لها اختيار فإذا عقد. لها وليها الشرعي بزوج ثم بلغت بعد العقد لها بهذا الزوج فلها الحق بأن تطالب بفسخ عقد نكاحها عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه معرفة الحقيقة وإجراء اللازم الشرعي فإذا صح لديه أنها تزوجت وهي صغيرة وأنها الآن قد بلغت فيحكم بذلك لأن الحق لها في أن تختار هذا الزوج أو تفسخ عقد النكاح منه لأنه قد صار لها الخيار منذ أن بلغت وعلمت أن لها الحق في المطالبة بالفسخ للعقد المذكور مطلقاً سواءً أكان العاقد لها والدها أم غيره من الأولياء وسواء كان الزوج الذي عقد له بها قد دخل بها أم لا وسواء أكانت قد مكثت عنده مدة قصيرة أم مدة طويلة ما دام العقد كان قبل البلوغ والمطالبة بفسخ العقد بعد البلوغ. وهذا كله إذا كان الزوج بالغاً أما إذا كان الزوج قاصراً فالعقد للقاصر غير صحيح ولا ينفذ كما سيأتي وزيادة في الإيضاح نقول لا يخلو إما أن تكون البنت التي عقد لها وليها صغيرة أو كبيرة فإن كانت كبيرة فلا يخلو إما إن تكون راضية أو تكون مكرهة فإن كانت راضية فالعقد صحيح إن كان هذا العقد جامعاً للشروط المعتبرة في العقد وهو أن يكون العقد حاوياً للإيجاب والقبول باللفظ المعتبر شرعاً مع تعيين المرأة بالإسم أو الوصف وأن يكون بولي وشاهدين وإن كانت مكرهة فالعقد غير صحيح لأن من شرط عقد النكاح رضا المرأة الذي يكون بالنطق إن كانت ثيباً أو بالسكوت إن كانت بكرً لأن السكوت في حق المرأة البكر رضا كما جاء في الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام هذا إذا لم تكن قد زفت إلى الزوج أما إذا كانت قد زفت إلى الزوج ودخل عليها فإن الزفاف والدخول عليها يعتبر رضاء منها بالزواج ويكون الدخول عليها مصححاً للعقد لها بهذا الزوج إن كان بالغاً.
2021-08-22 11:56:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60053

النكاح الصحيح والفاسد والباطل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62019

إسلام المرأة للزواج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60101

حديث: (إذا استغنى الرجال بالرجال فانتظروا القيامة)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60940

الأرض المفتوحة

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61427

نية صيام جميع شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60769

قول رجل لرجل يا ابن الحرام

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65054

زواج شقيقين من أم وبنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع