0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدّة رجعة المرأة الحامل
عدّة رجعة المرأة الحامل
السؤال :
فضيلة الشيخ علي بارويس حفظكم الله وبعد أرجو منك شاكراً أفتونا على الآتي :-|لدي صديق متزوّج بامرأتين الأولى قديمة ولها ستة أولاد والأخرى جديدة ومتزوجها صديقي منذُ ستة أشهر وقد طلّقها قبل شهرين وعشرة أيام وكانت في ذلك اليوم حامل أي قبل شهرين كما أن بنيةِ صديقي الطلاق أي أنّه لا يريد إرجاعها فضيلة الشيخ أرجو منك إفتائنا فيما عليه من نفقة وشكراً .
الإجابة
طلاق المرأة الحامل واقع وتنقضي عدّة المرأة الحامل بالوضع لقوله تعالى جل جلاله (الدليل غير واضح)فإن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعيّة وللمرأة النفقة في أثناء عدتها أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فكذلك النفقة واجبة للحمل حتى تضع ،ثم تسقط النفقة عليها ويجب الإنفاق على الطفل المولود وحضانته والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65053

رجوع الزوجة لزوجها أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66004

تقسيم راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66006

حلف قال حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64693

الصلاة بمسجد به قبراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65839

صفة سجود التلاوة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64876

إضافة ماء لماء زمزم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
56466

تزين المرأة وخروجها إلى الأماكن العامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65368

كشف المرأة وجهها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60146

ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع