0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال
السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال
السؤال :
السؤال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار»، فهل هذا حكم الإزار فقط؟ وما حكم الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ وهل ينطبق الحديث على السراويل والبناطيل؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ما رواه أحمد عن أبي هريرة ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار»، في هذا الحديث بيان أن الإزار له ثلاث حالات:
الأولى: إلى عضلة ساقيه، والثانية: إلى نصف ساقيه، والثالثة: ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين.
فالحالتان الأولى والثانية: حكمهما الاستحباب، أما الحالة الثالثة الجواز. والله أعلم.
أما الثوب فيختلف؛ لأنه يحمل على الكتف فحظه من السنة في اللباس ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ لأنه إذا ركع أو سجد والحال هذه لا تنكشف عورته، أما إذا كان إلى نصف الساقين انكشفت عورته؛ لأن الكتف يحمل الثوب فيرتفع ولا يكون الثوب إلى عضلة الساقين من باب أولى.
وأما السراويل والبناطيل فحكمها حكم الثوب ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ عملاً بعموم الأحاديث، ولأن في ذلك هيئة حسنة ولباساً حسناً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66087

التشقير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
62336

حكم التنورة التي تحجم المؤخرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56466

تزين المرأة وخروجها إلى الأماكن العامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65657

من يقوم بتزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64524

قضاء الصوم عن المتوفّى

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65110

تقديم أو تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
63014

حرق الفأر لأكله بضائعنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60365

إقطاع رئيس الدولة أرضاً ميتة لمن في إقطاعه مصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61638

الاشتراك في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع