0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة
عدة المرأة
السؤال :
هل على المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها عدة؟
الإجابة
عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها، سواء جرى في النكاح دخول أو لم يجر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا ـ أي غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68182

قتل المعدة فأر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66908

المصرارعة الجائزة والممنوعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
67864

تذكر عدم الطهارة أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66898

تربية الكلاب غير الصائدة ولا الراعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع