0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة
عدة المرأة
السؤال :
هل على المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها عدة؟
الإجابة
عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها، سواء جرى في النكاح دخول أو لم يجر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا ـ أي غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68133

التعريض بالنكاح لمن طُلقت منذ شهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63397

العدة للطلاق بعد الهجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62056

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67010

أخذ المرأة نقود من زوجها دون علمه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
67912

صلاة من لا يُحسن الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66882

جواز الأضحية بشاة مقطوعة القرون

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع