0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة
عدة المرأة
السؤال :
هل على المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها عدة؟
الإجابة
عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها، سواء جرى في النكاح دخول أو لم يجر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا ـ أي غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62455

هل هناك عدة للرجل ومتى وماهي الحكمة من ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64187

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67925

صحة حديث: من صلى قبل الظهر أربعًا وبعده أربعًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67599

حلق شعر الصبي في اليوم السابع له

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67489

دليل صيام يوم بعد عاشوراء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع