0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة
عدة المرأة
السؤال :
هل على المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها عدة؟
الإجابة
عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها، سواء جرى في النكاح دخول أو لم يجر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا ـ أي غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67312

الحكمة من العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63928

الزوجة الي يموت زوجها عنها وتمسك العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67045

دم التحليل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66932

اختلاط الرجل بزوجة الأخ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66661

جواز القراءة من المصحف في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع