0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة
عدة المرأة
السؤال :
هل على المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها عدة؟
الإجابة
عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها، سواء جرى في النكاح دخول أو لم يجر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا ـ أي غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63255

الزواج قبل إكمال العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61122

عدة المفقود زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66826

علاج الإدمان على العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66655

حصول أجر تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66819

النهي عن قتل الضفدع

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع