0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدة خاصة بالمرأة
العدة خاصة بالمرأة
السؤال :
هل على الرجل عدَّة يعتد بها ؟
الإجابة
العدة إنما تختص بالمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وليس على الرجل عدة شرعاً ولا لغة، نعم قد يقصد السائل بعدة الرجل ما يذكره الفقهاء في موضعين :
1 - إن طلق زوجته فلا يتزوج من يحرم الجمع معها كأختها وعمتها حتى تنقضي عدتها.
2 - من كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة.
قال في مواهب الجليل : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم "
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63168

ظرف ضروري وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67743

الاستنجاء بالأحجار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66849

معنى الصالقة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66741

العدد الذي تقام به الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع