0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفي وهي حامل في الشهر التاسع
توفي وهي حامل في الشهر التاسع
السؤال :
امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر التاسع هل عليها عدة ولا ما عليها؟ 
الإجابة
المرأة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها إذا كانت ذات حمل تنقضي بوضع حملها ، لقوله جل وعلا "وَأُولٰتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمرهۦ يُسْرًا "
[ سورة الطلاق : من آية 4 ] وهذا لا يختص فقط بالمتوفى عنها بل بسائر العدد سواء كانت عدة متوفاة، أو عدة مطلقة فإنَّ بالوضع تنقضي العدة حتى لو أنَّ الوضع حصل بعد ساعة واحدة، ولو لحظة حصل ذلك فإنَّ العدة تنقضي بوضعها هذا بالنسبة لعدة الحامل، أما عدة المتوفى عنها زوجها وهي ليست حامل أي حائل سواء كانت صغيرة أو كبيرة صغيرة بمعنى دون سن البلوغ وقد عقد عليها فيجب عليها إذا مات زوجها أن تعتد أيضاً، وكذلك لو كانت كبيرة أي بمعنى ذات حيض أو لا تحيض سواء يعني بعض الناس يتصور أن المرأة إذا كانت مثلاً عمرها سبعين ثم سنة ما في سبب لأن تعتد، وهذا خطأ فعدة المتوفى حق للزوج، ولذلك يجب عليها أيضاً تعتد وعدته جميعها النساء ما سوى الحوامل عدتهن أربعة اشهر وعشرة أيام، هذا ما ينبغي تنبيه إليه أما عدة الحامل فلا شك سواء كانت متوفى عنها، أو سواء كانت مطلقة فعدتها بالوضع كما مضى والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61119

عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68166

عدة المرأة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65883

إدعاء الولد لغير أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
66145

قول المطلق (إذا تخرجين أنت طالق وإذا أصرّرتِ على الخروج سأزيدك (

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع