0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفي وهي حامل في الشهر التاسع
توفي وهي حامل في الشهر التاسع
السؤال :
امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر التاسع هل عليها عدة ولا ما عليها؟ 
الإجابة
المرأة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها إذا كانت ذات حمل تنقضي بوضع حملها ، لقوله جل وعلا "وَأُولٰتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمرهۦ يُسْرًا "
[ سورة الطلاق : من آية 4 ] وهذا لا يختص فقط بالمتوفى عنها بل بسائر العدد سواء كانت عدة متوفاة، أو عدة مطلقة فإنَّ بالوضع تنقضي العدة حتى لو أنَّ الوضع حصل بعد ساعة واحدة، ولو لحظة حصل ذلك فإنَّ العدة تنقضي بوضعها هذا بالنسبة لعدة الحامل، أما عدة المتوفى عنها زوجها وهي ليست حامل أي حائل سواء كانت صغيرة أو كبيرة صغيرة بمعنى دون سن البلوغ وقد عقد عليها فيجب عليها إذا مات زوجها أن تعتد أيضاً، وكذلك لو كانت كبيرة أي بمعنى ذات حيض أو لا تحيض سواء يعني بعض الناس يتصور أن المرأة إذا كانت مثلاً عمرها سبعين ثم سنة ما في سبب لأن تعتد، وهذا خطأ فعدة المتوفى حق للزوج، ولذلك يجب عليها أيضاً تعتد وعدته جميعها النساء ما سوى الحوامل عدتهن أربعة اشهر وعشرة أيام، هذا ما ينبغي تنبيه إليه أما عدة الحامل فلا شك سواء كانت متوفى عنها، أو سواء كانت مطلقة فعدتها بالوضع كما مضى والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62105

حكم استمرار الدورة أكثر من المدة المعتادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65869

المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62669

️خرجت إلى بيت ابنتها وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65683

وثيقة تمليك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64683

لم ينوي طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع