لا يجوز الدخول على زوجة الأخ لحديث عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» رواه مسلم، قال الليث بن سعد (الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه)، وقال النووي: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه .