0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62064

ابتعاد الزوجة عن زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62153

استعمال الحنة للعلاج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61117

أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66435

الماء المشمس

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع