0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62071

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61116

العدة للمطلقة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66724

وقت إنتهاء الجمع والقصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66438

السواك للصائم

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع