0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63233

عدة المرأة التي تأخر دفن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66680

قرأ التشهد وهو واقف ناسيا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67994

أفضل أوقات قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع