0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67005

على المعتدة ملازمة مسكن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66995

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61123

خروج المعتدة للحاجة تخفيفا على من حولها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66831

إلقاء السلام على مواقع التواصل الاجتماعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67820

الآذان بالتأني والإقامة بالإسراع

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67755

من احتلم ولم يرَ المني لا يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع