0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
68171

خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67593

قتل الأرنب في رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67731

حجز الوضوء من مداد البصمة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع