0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68163

دخول أيام المرض في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67001

الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66761

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67484

تقديم قضاء الفائت من رمضان على الست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68009

تقديم خطبة الجمعة عنوقت الظهر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع