0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل
السؤال :
وما عدة المرأة إذا توفي زوجها وهي في أول الحمل؟
الإجابة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولو كانت في أول الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68176

استخدام المعتدة المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67344

توفي وهي حامل في الشهر التاسع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62669

️خرجت إلى بيت ابنتها وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68103

مصافحة الزوج أم الزوجة ومُصافحة الزوجة أبو الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67050

التقيئ عن عمد والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67084

صيام عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع