0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ عدد ركعات صلاة العيدين
عدد ركعات صلاة العيدين
السؤال :
س:كم عدد ركعات صلاة العيدين ؟ |
الإجابة
ج:هي ركعتان في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. عند الهادوية ، يكبر بعد التلاوة سبع تكبيرات ويركع في الثامنة وخمس تكبيرات في الركعة الثانية ويركع في السادسة. ولهم دليل في البحر الزخار أن التكبيرات تكون بعد القراءة وعبد الله بن مسعود t استحسن أن يقول بين التكبيرات " الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً " وليس هذا الذكر مرفوعاً إلى النبي ﷺ. والحديث الذي في البحر الزخار قال مخرجه والصواب عكس ما في الحديث وأنه تكون التكبيرات قبل القراءة. وعند الجمهور من العلماء أن التكبيرات تكون قبل التلاوة ولا يشرع أن يقول بين التكبيرات " الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً " لأنه لم يثبت والخلاف بين الهادوية والجمهور هو من ناحيتين.
) الأولى: أن التكبيرات عند الجمهور تكون قبل قراءة الفاتحة.
2) الثانية: أنهم لا يستحسنون ما استحسنة ابن مسعود من الذكر بين التكبيرات.
2021-08-14 13:14:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54795

دليل الزيدية في التكبيرات في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64217

صيغ التكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
54811

وقت صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56376

أكل التراب المسحوق لقصد التبرك

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65609

وقت صلاة التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54632

صلاة من صلى ودخل المسجد والصلاة قائمة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61664

من فاتته صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع