0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ إمامة المرأة للمرأة أو النساء
إمامة المرأة للمرأة أو النساء
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة( ) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءاً كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
2021-08-11 08:16:53
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66663

والصلاة المؤقتة يجب في نيتها قصد الفعل والتعيين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66649

خروج وقت الرواتب القبلية بخروج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54583

صلاة المنفرد إذا انضم إليه آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54938

حكم العسيب ( جهاز الجنبية )

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60940

الأرض المفتوحة

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55041

نقض المرأة ضفائر رأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61992

اعتمار المرأة دون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65110

تقديم أو تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع