0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ إمامة المرأة للمرأة أو النساء
إمامة المرأة للمرأة أو النساء
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة( ) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءاً كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
2021-08-11 08:16:53
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66669

جواز قراءة الإمام من المصحف في القيام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54555

الصبر على المداومة على الإمامة والوعظ والإرشاد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54512

الاستخارة وطلب الموت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55084

مطالعة الحائض لكتب العلوم الشرعية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54964

الاستنجاء في حمامات ليس بها ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61400

دخان البخور والعودة للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62443

تحديد وتنظيم النسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60939

وطأ المرأة المأسورة قبل استبرائها بحيضة

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55324

لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع