0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ إمامة المرأة للمرأة أو النساء
إمامة المرأة للمرأة أو النساء
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة( ) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءاً كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
2021-08-11 08:16:53
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65604

الجهر بالقراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63169

لم يصلي التراويح مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65561

أفضل وقت لصلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60713

من يسرق علفاً لبقرته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54652

الرأي في إمام تأخر وجاء الصلاة فصلى منفردًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61159

قتل الرجل بالمرأة والعكس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56098

صلة رحم ابنة العم أو زوجة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع