0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ إمامة المرأة للمرأة أو النساء
إمامة المرأة للمرأة أو النساء
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة( ) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءاً كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
2021-08-11 08:16:53
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64932

وقت ركعتي الشروق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
54546

حكم صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54532

حكم صلاة التراويح في جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60699

حكم ولد من زنت وهي غير محصنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61185

قتل الثأر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54890

خروج النساء لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62050

الرضعات المحرمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع