0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
السؤال :
س:هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود ؟|
الإجابة
ج:قد ورد حديث "لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوماً قبله أو بعده"( ) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر .
2021-08-25 08:15:49
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61297

صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61302

صيام السنة كلها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54581

من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60998

حكم التمثيل والممثلين

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56383

من حافظ على الصلوات دون بقية الأعمال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65248

أصل مسألة من أربعة و عشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع