0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
السؤال :
س:هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود ؟|
الإجابة
ج:قد ورد حديث "لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوماً قبله أو بعده"( ) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر .
2021-08-25 08:15:49
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61306

صيام أيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67077

صيام يوم فى سبيل الله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
61325

صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54869

خطبة صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56322

قول النبي صلى الله عليه وسلم (تداووا عباد الله)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65753

ما حكم من وضع ماله في البريد أو البنك بغير نيّة الزيادة وأتى ومعه زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60242

وصية الجد لحفيده ببعض من أملاكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع