0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
السؤال :
س:هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود ؟|
الإجابة
ج:قد ورد حديث "لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوماً قبله أو بعده"( ) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر .
2021-08-25 08:15:49
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67077

صيام يوم فى سبيل الله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67092

صيام الأيام البيض

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
62887

ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54531

من نسي صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55974

استرجاع حق الدبلة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62926

تغسيل الرجل للمحرمات من نسائه

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع