0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة حال الحيض
طلاق الزوجة حال الحيض
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز طلاق الرجل امرأته حال الحيض ( ) كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ ( ) كما سيأتي أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:14
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62077

طلق زوجته إرضاء لأمه ويريد الأن إرجاعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62026

كم عدة المطلقة، وكم مدة القرء؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61047

تلاوة القرآن مستلقياً على الظهر

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55019

ستر العورة أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61401

حكم الحقنة العلاجية للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63699

صوم المرأة التي تطهرت من الحيض قبل الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60180

بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع