0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
السؤال :
السلام عليكم: من السنة أن تضمَّ المرأة بعضها إلى بعض في السجود، فهل ذلك مخصوص إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أم دائماً؟
الإجابة
يستحب أن يجافِيَ الرجلُ بَطْنَه وَمِرفَقَيهِ عَن فَخِذَيهِ وَجَنبيهِ وَتَضمُّ المَرأةُ، وفي المجموع عن نص الأم (أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين) وهذا عام، وعلة هذا القول أنه أستر لها، وحجة الشافعية حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) رواه البيهقي من طريق سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب فهو ضعيف مرسل .
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الرجل والمرأة لأمور منها ضعف الحديث السابق، ولعموم حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وروى البخاري في التاريخ الصغير (كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة).
2021-12-07 07:47:52
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67847

تغطية العمامة للجبهة عند السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67883

استحباب تخفيف الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67890

التسليم من الصلاة في اتجاه اليسار

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67473

مات ولم يقِ الصيام بسبب المرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67522

اغتسال الصائم في النهر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع