0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
السؤال :
السلام عليكم: من السنة أن تضمَّ المرأة بعضها إلى بعض في السجود، فهل ذلك مخصوص إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أم دائماً؟
الإجابة
يستحب أن يجافِيَ الرجلُ بَطْنَه وَمِرفَقَيهِ عَن فَخِذَيهِ وَجَنبيهِ وَتَضمُّ المَرأةُ، وفي المجموع عن نص الأم (أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين) وهذا عام، وعلة هذا القول أنه أستر لها، وحجة الشافعية حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) رواه البيهقي من طريق سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب فهو ضعيف مرسل .
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الرجل والمرأة لأمور منها ضعف الحديث السابق، ولعموم حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وروى البخاري في التاريخ الصغير (كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة).
2021-12-07 07:47:52
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62420

حكم كثرة الكراسي في المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62781

متى دعاء الإستفتاح

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67901

قول سلام عليكم في التسليمة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66931

مصافحة الزوجة لخال الزوج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
67898

وقوع القليل من الدم والقيح في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66625

بطلان الصلاة للجنب ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع