0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تغطية العمامة للجبهة عند السجود
تغطية العمامة للجبهة عند السجود
السؤال :
ما حكم من سجد والعمامة تغطي جبهته هل صلاته صحيحة ؟
الإجابة
يجب السجود على جبهته ويجب أن يكشف ما يقع عليه الاسم فيباشر به موضع السجود ، ولا يجزئ السجود على عمامته فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته كما هو مذهب الشافعية لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض "رواه أبو داود وحديث يث رفاعة بن رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته " فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض ) رواه أبو داود. وعن خباب قال " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا " رواه مسلم ورواه البيهقي من طريق آخر وقال " فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا "وذهب جماعة من أهل العلم أن ذلك يجزئه والمختار الأول.
2022-03-30 13:18:06
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67938

السنة في الجلوس بين السجدتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
55385

حكم إغماض العينين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
66585

مشروعية الصلاة على النبي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66485

البول قائماً

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
68259

كفارة قتل مسلم بالخطأ نتيجة حادث

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
68216

الوصية للأحفاد المُتوفى أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع