السلام من الأركان القولية في الصلاة ، والسنة أن يسلم عن يمينه ثم عن يساره لحديث ابن مسعود قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره) رواه مسلم، ولو سلم عن يساره صحت صلاته، فالعبرة بالقول، وفاتته فاتته الفضيلة في كيفيتهما كما قال النووي.