0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
السؤال :
كيفك يا شيخ أكرم: بالنسبه للمرأة إذا بتصوم تطوعاً لله عز وجل هل تستشير زوجها في ذلك؟ وإذا كان مغترباً فهل تأخذ موافقته؟ افتنا جزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، قال النووي في شرح مسلم: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي)، ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67464

الوفاة قبل عدم استطاعة صوم رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
63368

المنظار أو السونار في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63181

الإغتسال والدهن والمضمضة للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68184

وجوب عدة المرأة بعد الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
66437

مقدار القلتين في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
68211

الحلف على يمين ثم وجدت غيرها خيرًا لي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع