0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
السؤال :
كيفك يا شيخ أكرم: بالنسبه للمرأة إذا بتصوم تطوعاً لله عز وجل هل تستشير زوجها في ذلك؟ وإذا كان مغترباً فهل تأخذ موافقته؟ افتنا جزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، قال النووي في شرح مسلم: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي)، ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64031

حكم الغضب والمسلم صائماً

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63192

تطهرت ونسيت الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65579

تأخير المؤذن لصلاة المغرب في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66636

وجوب الغسل للجُنب فب وجود الماء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66519

طهارة الكحول التي في العطور

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67902

استخدام الكرسي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع