0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
السؤال :
كيفك يا شيخ أكرم: بالنسبه للمرأة إذا بتصوم تطوعاً لله عز وجل هل تستشير زوجها في ذلك؟ وإذا كان مغترباً فهل تأخذ موافقته؟ افتنا جزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، قال النووي في شرح مسلم: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي)، ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64031

حكم الغضب والمسلم صائماً

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65586

الفرق بين استعمال السواك واستعمال الفرشاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67324

الفطر بمرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67089

إفطار الصائمين

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67541

الزكاة في عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع