0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
السؤال :
كيفك يا شيخ أكرم: بالنسبه للمرأة إذا بتصوم تطوعاً لله عز وجل هل تستشير زوجها في ذلك؟ وإذا كان مغترباً فهل تأخذ موافقته؟ افتنا جزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، قال النووي في شرح مسلم: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي)، ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67324

الفطر بمرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67500

صيام المريض مرض يرجى برؤه

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
65441

اختلاف المطالع والاعتبار بها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66867

النهي أكل الهدهد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
67784

التيمم عند قلة الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67576

الطلب من صديقي أن يحج عن أمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع