0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلى العشاء وشك أو تيقن أن ثوبه غير طاهر
صلى العشاء وشك أو تيقن أن ثوبه غير طاهر
السؤال :
يسأل عن أنه صلى صلاة العشاء وشك أن ثوبه غير طاهر ماذا يلزمه في هذه الحالة؟|ــــــــــ| ذات الحالة هذه لو تيقن أن هناك نجاسة كانت في ثوبه بعد انتهائه من الصلاة؟.|
الإجابة
أولاً نقول الأصل هو الطهارة الأصل أن ثياب المسلم طاهرة، وخصوصاً ثيابه التي يلبسها في وقت الصلاة، لكن إن كان هناك شك و ليس هناك قرينه واضحة على وجود النجاسة في الأصل أن يلغي هذا الشك، و يستبعده، و يعتبر أنه طاهر و يكمل صلاته، و ليس عليه شيء ليس عليه أن يخلع الثوب أو يخرج إلى الصلاة، و أن لا يتصرف بشيء إلا أن يتأكد من أن هذا الثوب نجس مثلاً أصابته نجاسة، ثم غفل عن تبديله ونسي، فقام إلى الصلاة إذاً النجاسة يقين أصبحت فقط، كان قد نسيها ثم تذكرها، لكن لو قام إلى الصلاة الأصل ثوبه طاهر، و لما بدأ في الصلاة وسوس هل أنا ثوبي هذا أصابه شيء، ربما الولد جلس على قدمي، أو في حضني، قد يكون فيه نجاسة مثل هذه الوساوس لا يلقي لها بال، فإذًا الأصل أن الثوب طاهر حتى يثبت خلاف ذلك، إذا ثبت خلاف ذلك، و أصبح اليقين أن الثوب نجس لا يجوز له أن يستمر فيه، بل إن استطاع أن يبدله أو أن يخلعه، دون أن يترتب على تخلعه شيء يعني لو كان يلبس إزاره أو سروال و قميص يخلع القميص ويلقيه، ويستمر في صلاته، فهنا يتخلص من النجاسة، ولم يلغي أو يبطل صلاته جميل، لكن لو كان الثوب لا يمكن خلعه إلا بكشف العورة، فعند ذلك يخرج ويبدل ثوبه، ثم يعود يستأنف صلاته.
ــــــــــــــــ
بعد انتهائه من هنا ننظر إن كان هناك تفريط يعني أصابته النجاسة، ثم قال اترك الموضوع بعد ذلك أبدل الثوب أو أغسله ثم نسي ودخل في الصلاة في هذا الحال صلاته غير صحيحة، وعليه إعادتها وتجريباً بالاتفاق أنه في هذا الحال عليه أن يعيد الصلاة لما؟ لأنه مفرط، لكن لو لم يكن يعلم أن هناك نجاسة ما كان يعلم أن في ثوبه نجاسة، فنظر و إذا بالثوب نجس، أو لفت نظره رائحة النجاسة، فتأكد منها أن الثوب نجس، يعني من قبل لم يكن يعلم ظهر له فيما بعد، في هذا الحال ليس عليه إعادة صلاته صحيحة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام كان يصلي بأصحابه وهو يرتدي خفاً، ثم في أثناء الصلاة خلع خفه فخلع الصحابة فلما أتم الصلاة قال ما لكم خلعتم خفافكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال أتاني جبريل فأخبرني أن في خفِي أذى يعني النجاسة فخلعت، ثم بيّن لهم كيف إذا دخلوا المسجد يفعلون بالخف الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جزءًا من صلاته وهو يلبس هذا الخف بنجاسته، فلو كان لبس الثوب أو أي شيء يلبسه الإنسان يعني بمجرد يكون فيه نجاسة، و يستمر فيه في الصلاة، تبطل الصلاة لكان الرسول خرج من الصلاة و أعادها، لكنه استمر في صلاته، دل على أن من كان جاهلاً بوجود النجاسة أنه يعذر في ذلك وصلاته صحيحة.
2021-11-15 07:31:46
فتاوى : فتاوى شروط الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62303

متى تترك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55609

اشتراط طهارة الثياب للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

علي بن محمد بارويس
67975

تأخير الصلاة إلى بعد الأكل

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62734

غسل الجنابة في شدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64305

السجود للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
63700

امرأة طهرت قبل الأربعين يوم وصامت ثم عاد الدم

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55214

الرجل يستطيع أن يضحي ولم يضح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54812

الصلاة خلف شاب متزوج أو غير متزوج

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63268

خشاف الأنف للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع