0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلى العشاء وشك أو تيقن أن ثوبه غير طاهر
صلى العشاء وشك أو تيقن أن ثوبه غير طاهر
السؤال :
يسأل عن أنه صلى صلاة العشاء وشك أن ثوبه غير طاهر ماذا يلزمه في هذه الحالة؟|ــــــــــ| ذات الحالة هذه لو تيقن أن هناك نجاسة كانت في ثوبه بعد انتهائه من الصلاة؟.|
الإجابة
أولاً نقول الأصل هو الطهارة الأصل أن ثياب المسلم طاهرة، وخصوصاً ثيابه التي يلبسها في وقت الصلاة، لكن إن كان هناك شك و ليس هناك قرينه واضحة على وجود النجاسة في الأصل أن يلغي هذا الشك، و يستبعده، و يعتبر أنه طاهر و يكمل صلاته، و ليس عليه شيء ليس عليه أن يخلع الثوب أو يخرج إلى الصلاة، و أن لا يتصرف بشيء إلا أن يتأكد من أن هذا الثوب نجس مثلاً أصابته نجاسة، ثم غفل عن تبديله ونسي، فقام إلى الصلاة إذاً النجاسة يقين أصبحت فقط، كان قد نسيها ثم تذكرها، لكن لو قام إلى الصلاة الأصل ثوبه طاهر، و لما بدأ في الصلاة وسوس هل أنا ثوبي هذا أصابه شيء، ربما الولد جلس على قدمي، أو في حضني، قد يكون فيه نجاسة مثل هذه الوساوس لا يلقي لها بال، فإذًا الأصل أن الثوب طاهر حتى يثبت خلاف ذلك، إذا ثبت خلاف ذلك، و أصبح اليقين أن الثوب نجس لا يجوز له أن يستمر فيه، بل إن استطاع أن يبدله أو أن يخلعه، دون أن يترتب على تخلعه شيء يعني لو كان يلبس إزاره أو سروال و قميص يخلع القميص ويلقيه، ويستمر في صلاته، فهنا يتخلص من النجاسة، ولم يلغي أو يبطل صلاته جميل، لكن لو كان الثوب لا يمكن خلعه إلا بكشف العورة، فعند ذلك يخرج ويبدل ثوبه، ثم يعود يستأنف صلاته.
ــــــــــــــــ
بعد انتهائه من هنا ننظر إن كان هناك تفريط يعني أصابته النجاسة، ثم قال اترك الموضوع بعد ذلك أبدل الثوب أو أغسله ثم نسي ودخل في الصلاة في هذا الحال صلاته غير صحيحة، وعليه إعادتها وتجريباً بالاتفاق أنه في هذا الحال عليه أن يعيد الصلاة لما؟ لأنه مفرط، لكن لو لم يكن يعلم أن هناك نجاسة ما كان يعلم أن في ثوبه نجاسة، فنظر و إذا بالثوب نجس، أو لفت نظره رائحة النجاسة، فتأكد منها أن الثوب نجس، يعني من قبل لم يكن يعلم ظهر له فيما بعد، في هذا الحال ليس عليه إعادة صلاته صحيحة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام كان يصلي بأصحابه وهو يرتدي خفاً، ثم في أثناء الصلاة خلع خفه فخلع الصحابة فلما أتم الصلاة قال ما لكم خلعتم خفافكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال أتاني جبريل فأخبرني أن في خفِي أذى يعني النجاسة فخلعت، ثم بيّن لهم كيف إذا دخلوا المسجد يفعلون بالخف الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جزءًا من صلاته وهو يلبس هذا الخف بنجاسته، فلو كان لبس الثوب أو أي شيء يلبسه الإنسان يعني بمجرد يكون فيه نجاسة، و يستمر فيه في الصلاة، تبطل الصلاة لكان الرسول خرج من الصلاة و أعادها، لكنه استمر في صلاته، دل على أن من كان جاهلاً بوجود النجاسة أنه يعذر في ذلك وصلاته صحيحة.
2021-11-15 07:31:46
فتاوى : فتاوى شروط الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68000

قرن نية الجنابة بأول مغسول من الغسل

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67896

قيام الإمام إلى الركعة الخامسة ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67865

دم الرعاف في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62419

صلاة فاقد القدرة على القيام

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63963

هل من أقيم عليه حكم القصاص يكون كافياً له |

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63645

موضع أيدي الميت عند ما يكفن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61097

استخدام غير المسلمة في البيت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54948

غسل موضع النجاسة من الثوب أو البدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع