0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ وقوع الطلاق المعلق بشرط
وقوع الطلاق المعلق بشرط
السؤال :
أحد الأشخاص يقول بأنه حلف على زوجته أنها إن خرجت من البيت فهي طالق وقد خرجت وقد أخبرها صراحة بذلك وقال أرجعتك بدون شهود فما هو الحكم هل تعتبر يمينا علما بأنه ذكر الطلاق صراحة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟
الإجابة
هذا طلاق معلق بشرط يقع بوقوع الشرط والطلاق المعلق يقع كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني وطالما وقد خرجت من البيت فقد وقعت طلقة فإن لم يكن قد طلق من قبل فهذه هي الطلقة الأولى وإن كان قد طلق طلقة من قبل فتعد هذه الثانية وإن كان قد طلق طلقتين من قبل فهذه هي الثالثة ولا تحل له هذه المرأة بعدها حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)) فإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة وقد تلفظ بإرجاعها كما جاء في السؤال فقد رجعت إلى عصمته سواء أشهد أم لا فالإشهاد ليس بشرط لصحة الإرجاع لكن ينبغي أن يكتب لها ورقة إرجاع عند أمين شرعي أو من المحكمة حتى لا يحدث إنكار بعد ذلك والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:13
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62434

إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها وزوجها غير موافق على الطلاق ولكنه أجبر على طلاق زوجته…

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62001

تقديم قضاء الدين على العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62528

ما حكم الاختلاط وما هي ضوابطه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62186

كشف الساعد للمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66049

الراتب من حق من

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66002

أخذ الكسور من المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع