0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة اليمين
السؤال :
امرأة حلفت وتريد أن تخرج مال كم المبلغ؟
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) }متفق عليه { والكفارة كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والإطعام يكون وجبة غداء وتكثير الفقراء مطلوب ولا يقتصر على واحد أو اثنين إلا إذا لم يوجد غيرهم ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا للفقراء والمساكين لأن الإطعام مقصد الشارع الحكيم لكن يجوز أن تدفع المبلغ لأي جمعية خيرية موثوقة وهم يقومون بالإطعام نيابة عنك أو يشترون لهم كسوة هذا والله الموفق
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55199

إبرار قسم المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55178

الإكثار من الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67134

الصلاة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61904

الإقامة في الصلاة الفردية

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61920

القصر في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65603

كم عدد ركعات صلاة التهجد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
60717

من أخذ مالًا من دكان يعمل به وأراد أن يعيده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع