0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة اليمين
السؤال :
امرأة حلفت وتريد أن تخرج مال كم المبلغ؟
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) }متفق عليه { والكفارة كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والإطعام يكون وجبة غداء وتكثير الفقراء مطلوب ولا يقتصر على واحد أو اثنين إلا إذا لم يوجد غيرهم ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا للفقراء والمساكين لأن الإطعام مقصد الشارع الحكيم لكن يجوز أن تدفع المبلغ لأي جمعية خيرية موثوقة وهم يقومون بالإطعام نيابة عنك أو يشترون لهم كسوة هذا والله الموفق
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55210

الترتيب في كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62561

الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61983

كم تبلغ زكاة الأنفس بالريال اليمني؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63517

مقدار السنة عند الله تعالى

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62554

حلفت أن أزور أهلي وزوجي رفض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63280

تذكرت بعد الصلاة أن ثوبها كان نجس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60701

من وجد امرأة مع شاب وهما يزنيان

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع