0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة اليمين
السؤال :
امرأة حلفت وتريد أن تخرج مال كم المبلغ؟
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) }متفق عليه { والكفارة كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والإطعام يكون وجبة غداء وتكثير الفقراء مطلوب ولا يقتصر على واحد أو اثنين إلا إذا لم يوجد غيرهم ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا للفقراء والمساكين لأن الإطعام مقصد الشارع الحكيم لكن يجوز أن تدفع المبلغ لأي جمعية خيرية موثوقة وهم يقومون بالإطعام نيابة عنك أو يشترون لهم كسوة هذا والله الموفق
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67120

تقديم الصلح على كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
55179

من هُدِدَ بإتيان أهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55176

المشروع في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62301

قراءة الفاتحة بدون تجويد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62451

حدود الكلام بين الرجل المرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62435

عقد المرأة لنفسها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع