0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة اليمين
السؤال :
امرأة حلفت وتريد أن تخرج مال كم المبلغ؟
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) }متفق عليه { والكفارة كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والإطعام يكون وجبة غداء وتكثير الفقراء مطلوب ولا يقتصر على واحد أو اثنين إلا إذا لم يوجد غيرهم ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا للفقراء والمساكين لأن الإطعام مقصد الشارع الحكيم لكن يجوز أن تدفع المبلغ لأي جمعية خيرية موثوقة وهم يقومون بالإطعام نيابة عنك أو يشترون لهم كسوة هذا والله الموفق
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63345

حلفت أن لا تزورهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55194

تعيين اليمين اللغو

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62557

حلفت بزيارة أصدقائي القدامى ثم علمت بتغيرهم للمكان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62577

النذر بذبح ثلاث ذبائح شُفِي حماي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62524

كثرة الغيبة أمامي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62192

السفر من بلد ثبت عندهم هلال رمضان إلى بلد لم يثبت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62184

امرأة صلت وعلى أظافرها طلاء وهي ناسية أن تزيل الطلاء ولم تذكر إلا بعد فوات الوقت فما حكم صلاتها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62999

كراهية طلب الرقية والكي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع