0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة اليمين
السؤال :
امرأة حلفت وتريد أن تخرج مال كم المبلغ؟
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) }متفق عليه { والكفارة كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) والإطعام يكون وجبة غداء وتكثير الفقراء مطلوب ولا يقتصر على واحد أو اثنين إلا إذا لم يوجد غيرهم ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا للفقراء والمساكين لأن الإطعام مقصد الشارع الحكيم لكن يجوز أن تدفع المبلغ لأي جمعية خيرية موثوقة وهم يقومون بالإطعام نيابة عنك أو يشترون لهم كسوة هذا والله الموفق
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55199

إبرار قسم المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67117

الفرق بين النذر والوعد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
62566

كفارة اليمين نقدًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62547

ما هو حكم العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63433

رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62557

حلفت بزيارة أصدقائي القدامى ثم علمت بتغيرهم للمكان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62907

زكاة المال إن لم يكتمل النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63088

التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع