0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ صفة صيام النذر
صفة صيام النذر
السؤال :
أنا نذرت أن أصوم شهرين فعند صومي لها صمت فترات متفرقة فعندما جئت لأكمل ما تبقى تبين لي أني صمت ( 11) يوماً فهذا الذي أذكره يقيناً ،أما ما تبقى وأنا أشك فيه هل صمته أم لا ؟
الإجابة
ما لم تشترط التتابع في صيام الشهرين جاز صوم ستين يوماً مفرقة ، وعليها فيصح صومها إحدى عشر يوماً وتتم الباقي .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63205

طالب نذر إذا حصل على درجات متقدمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62582

حكم وضع الكفارة في جمع تبرعات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62575

حكم من نذر نذرا لكنه أراد ألا يوفي به

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64631

طلق فى حالة نفسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64606

قصّر فى واجبات الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65358

عدد خطبة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
61315

صيام شهر شعبان كله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64166

صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55306

حكم من مات بسبب مرض وعليه صيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع