0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ عليّ الطلاق- بنية اليمين.
عليّ الطلاق- بنية اليمين.
السؤال :
حلفت على زوجتي وقلت عليّ الطلاق ما أنت فاعلة هذا، وكررت هذه الجملة عليّ الطلاق والنية هي التخويف فهل إذا فعلت ذلك يقع الطلاق أم هذا يمين لغو وعليّ الكفارة وكم يكون مقدار الكفارة
الإجابة
مثل هذا اللفظ يرجع فيه إلى نية المتكلم فإن قصد الطلاق تقع عليه طلقة واحدة في حال فعلها الأمر الذي نهاها عنه وإن قصد التهديد واليمين يقع يمينا وأنت قد بينت أنك قصدت اليمين فعليك في حال ما إذا فعلت زوجتك الأمر أو تراجعت عن ذلك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك في غالب الأيام أو تكسوهم فإن لم تقدر فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55909

التراجع عن الحلف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55924

قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55958

صحة طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62546

حكم مشاهدة المسلسلات

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61845

هل يلزم تبييت النية في النوافل؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62142

نسبة ولد الزنى لأمه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62271

ما الواجب على الطاعن في السن الصوم أم الإطعام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55591

حكم الكذب على المسئولين في العمل

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
62266

كيف أحافظ على الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع