0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ عليّ الطلاق- بنية اليمين.
عليّ الطلاق- بنية اليمين.
السؤال :
حلفت على زوجتي وقلت عليّ الطلاق ما أنت فاعلة هذا، وكررت هذه الجملة عليّ الطلاق والنية هي التخويف فهل إذا فعلت ذلك يقع الطلاق أم هذا يمين لغو وعليّ الكفارة وكم يكون مقدار الكفارة
الإجابة
مثل هذا اللفظ يرجع فيه إلى نية المتكلم فإن قصد الطلاق تقع عليه طلقة واحدة في حال فعلها الأمر الذي نهاها عنه وإن قصد التهديد واليمين يقع يمينا وأنت قد بينت أنك قصدت اليمين فعليك في حال ما إذا فعلت زوجتك الأمر أو تراجعت عن ذلك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك في غالب الأيام أو تكسوهم فإن لم تقدر فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62015

قال لزوجته لو خرجتي من البيت أنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62093

التوقيع على وثيقة طلاق لأجل السفر

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62090

طلاق الرجل زوجته بسبب المزاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63071

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63031

حكم المغتصب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64101

الصدقة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63642

كيفية الصلاة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
62605

صحة حديث (يا علي لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع